وله الرجوع ما لم يدفع المشروط ( 1 ) ولا يجب على المتّهب دفعه ( 2 )
شرح
يتعرّض لما عندي فآخذها ولا اعطيه شيئاً أيحلّ لي ؟ قال : نعم هي لك حلال ، ولكن لا تدع أن تعطيه 1 .
[ [ في جواز الرجوع للواهب ما لم يدفع المشروط ]
قوله : « وله الرجوع ما لم يدفع المشروط » ( 1 ) كما في « المبسوط 2 والشرائع 3 والتحرير 4 والدروس 5 وجامع المقاصد 6 والمسالك 7 » عملاً بمقتضى الشرط . وقد سمعت خبر القاسم بن سليمان . وقد روى عيسى بن أعين عن الصادق عليه السلام أنّه قال في الهديّة المرجوّ ثوابها إذا لم يثبه حتّى هلك ، وأصاب الرجل هديّته بعينها أله أن يرجعها إن قدر على ذلك ؟ قال : لا بأس أن يأخذه 8 . قضيّة كلامهم ومفهوم الخبر أنّه إن دفع فلا رجوع . قوله : « ولا يجب على المتّهب دفعه » ( 2 ) كما في « المبسوط 9 والشرائع 10 والتحرير 11 والدروس 12 وجامع المقاصد 13 والمسالك 14 » بل يتخيّر بين دفع العوض وردّ العين ، لأنّ اشتراط الثواب لا يقضي بجعلها كالبيع وغيره من عقود المعاوضات بحيث يثبت العوض في الذمّة بل فائدته جواز الرجوع في العينهامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 91 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 217 .
( 2 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 310 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في حكم الهبات ج 2 ص 232 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام الهبة ج 3 ص 281 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في أحكام الهبة ج 2 ص 288 - 289 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 175 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في أحكام الهبة ج 6 ص 60 - 61 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 91 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 218 .
( 9 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 310 و 311 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في حكم الهبات ج 2 ص 232 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في أحكام الهبة ج 3 ص 281 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في أحكام الهبة ج 2 ص 288 .
( 13 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 176 .
( 14 ) مسالك الأفهام : في أحكام الهبة ج 6 ص 61 .