تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
ولا يجب على الواهب القبول مع الإطلاق ( 1 )
شرح
صرّحوا بأنّه لا يحصل التعويض بمجرّد البذل ، بل لا بدّ من قبول الواهب له ، وكون البذل عوضاً من الموهوب ليمتنع بسببه الرجوع . وهو المفهوم من عبارة « المبسوط 1 والتذكرة » ، قال في « التذكرة » فإن اتهب شيئاً وعوّض الواهب في مقابلة الهبة 2 وقال في « جامع المقاصد » : ينبغي أن يكون هناك ما يدلّ على كونه عوضاً عن الهبة الاُولى ليمتنع به الرجوع ، ولم أجد به تصريحاً 3 انتهى . ولم يحضر لي الآن تعيين المصرّحين به هناك ولعلّهم ممّن تأخّر 4 عنه .

[ في عدم وجوب قبول العوض على الواهب ]

قوله : « ولا يجب على الواهب القبول مع الإطلاق » ( 1 ) كما في « جامع المقاصد 5 » وكذا « المسالك 6 » وظاهر « التذكرة » الإجماع عليه ، قال : ولا يجب على الواهب قبوله بل له الامتناع ليتمكّن من الرجوع بهبته عندنا 7 . ولعلّه استنبطه من القواعد المقرّرة والاُصول المسلّمة ، هو أنّه اكتساب مال لأن كان هبة أخرى لا يجب قبولها ، وأنّه له الرجوع في هبته ، ولا يجب عليه قبول ما يقتضي سقوطه ، وأنّ الأصل براءة ذمّته من وجوب ذلك . ولعلّ التقييد بالإطلاق في الكتاب و « جامع المقاصد » كما أنّه قضيّة « التذكرة والمسالك » لأنّهما ذكرا ذلك في صورة الإطلاق للتنبيه على أنّه في صورة
هامش
( 1 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 310 - 311 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الهبة ج 2 ص 418 س 29 . ( 3 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 175 . ( 4 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في أحكام الهبة ج 6 ص 60 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 175 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام الهبة ج 6 ص 61 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الهبة ج 2 ص 422 س 7 .