شرح
والتذكرة 1 والتحرير 2 والإيضاح 3 والدروس 4 وجامع المقاصد 5 والمسالك 6 » .
وقد حكى في « المختلف وجامع المقاصد 7 » الخلاف عن الشيخ في « الخلاف والمبسوط » وقال في « الدروس » وأطلق في « المبسوط » اقتضاءها الثواب 8 . وقد أشاروا جميعاً إلى قوله في الكتابين : الهبة على ثلاثة أقسام ، هبة لمن فوقه ، وهبة لمن دونه ، وهبة لمن هو مثله . وكلّها تقتضي الثواب . وفي « الكافي » أنّ هديّة الأدنى إلى الأعلى تقتضي الثواب بمثلها ، ولا يجوز التصرّف فيها قبل الإثابة أو العزم عليها 9 . وحكى عنه ذلك في « الإيضاح 10 والمسالك 11 » في الهبة والموجود فيه ما ذكرنا . وقال في « جامع المقاصد 12 » حقّق في « المختلف » أنّ مراد الشيخ من اقتضاء الهبة الثواب أنّ لزومها إنّما يتحقّق به ، وهو حقّ ، لأن استدلاله كالصريح في ذلك ، فإنّه استدلّ بروايات أصحابنا ثمّ قال :
وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال : الواهب أحقّ بهبته ما لم يثب 13 . قال في « الخلاف » : فأثبت للواهب حقّ الرجوع قبل أن يثاب وأسقط حقّه من الرجوع بالثواب جعله ثواباً على الحقيقة 14 . وقال في « المختلف » وهذا دالّ على ما قلناه نحن وتأوّلناه 15 انتهى كلام الثلاثة .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 421 س 31 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام الهبة ج 3 ص 280 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الهبة ج 2 ص 420 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في أحكام الهبة ج 2 ص 288 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 174 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام الهبة ج 6 ص 59 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 174 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في أحكام الهبة ج 2 ص 288 .
( 9 ) الكافي في الفقه : في الهدية ص 328 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الهبة ج 2 ص 420 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في أحكام الهبة ج 6 ص 59 .
( 12 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 174 .
( 13 ) سنن الدارقطني : ح 181 ج 3 ص 44 .
( 14 ) الخلاف : في أقسام الهبات ج 3 ص 569 مسألة 13 .
( 15 ) مختلف الشيعة : في الهبة ج 6 ص 268 .