ولو أنكر القبض صدق باليمين وإن اعترف بالهبة . ( 1 )
شرح
الوصية كما في « الشرائع 1 والتحرير 2 » ولا ترجيح هنا في « التذكرة 3 » وفي « جامع المقاصد 4 » . وفي « المسالك 5 » : أنّه مشكل . وذكر في توجيهه أموراً أجودها أنّه حينئذٍ غير قاصد إلى الوصيّة الشرعيّة أصلاً ، بل بمنزلة العابث والهازل ، بخلاف من باع مال غيره فإنه قاصد إلى بيع صحيح شرعيّ لازم من جهة المشتري يترقّب لزومه من جهة المالك ، بخلاف الوصيّة ، فإنّه لم يتوجّه قصده إلى وصيّة شرعيّة لعدم علمه بها 6 . ولعلّ الشهيد 7 أشار بفرقه السابق إلى ما هنا ، لكنّه لم يذكره في « الدروس » . وبطلان العتق يحصل بوجوه منها أن يكون قد شرط عليه في صيغة العتق شرطاً إن لم يأت به ردّ إلى الرقّ .
[ فيما لو أنكر الواهب القبض ]
قوله : « ولو أنكر القبض صدّق باليمين وإن اعترف بالهبة » ( 1 ) هذا معنى ما في « المبسوط 8 والمهذّب 9 والشرائع 10 والتذكرة 11 والتحرير 12 والدروس 13هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في حكم الهبات ج 2 ص 231 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام الهبة ج 3 ص 282 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في قبض الهبة ج 2 ص 417 س 38 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 173 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في أحكام الهبة ج 9 ص 173 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام الهبة ج 6 ص 52 .
( 7 ) تقدّم في ص 198 بهامش 43 .
( 8 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 306 .
( 9 ) المهذّب : في النحلة والهبة ج 2 ص 96 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في حكم الهبات ج 2 ص 231 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في قبض الهبة ج 2 ص 418 س 9 في الهامش .
( 12 ) تحرير الأحكام : في أحكام الهبة ج 3 ص 283 .
( 13 ) الدروس الشرعية : في أحكام القبض ج 2 ص 290 .