تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
ولو باع مال مورّثه معتقدا بقاءه ( 1 )
شرح
وظاهر الكتاب وغيره 1 إلّا أن تقول : لا يتصوّر الفسخ من الواهب هنا في صورة اللزوم كما قالوه هناك 2 فالنظر في هذه غيره في تلك ، لأنّه قد ذكر في وجه العدم في « المبسوط 3 والتذكرة 4 وجامع المقاصد 5 » : أنّه يعتقد أنّه متلاعب وأنّه ليس ببيع ، وكان كلامهم غير محرّر فتأمّل جيّداً . ولعلّ الأولى أن يقال 6 في وجه الصحّة في صورتي العلم والجهل كما قالوه : من أنّه مالك باع ملكه فكان صحيحاً وفي وجه العدم أنّه يجوز على تقدير عدم علمه بالفساد أن لا يبيع ، وإنّما أقدم على بيع مال غيره ، فلم يقصد نقله عن ملكه ولا أقلّ من أن يكون مشكوكاً فيه فلا نعلم صحّة العقد . ويجاب 7 بأنّه لا يشترط في صحّة العقد العلم بكونه قاصداً إلى ذلك اللفظ ، بل تحمل إطلاق لفظه حيث يكون شرعيّاً ويتجرّد عن قرائن عدم القصد بأن لا يكون مكرهاً ولا هازلا ولا متلاعباً على كونه قاصداً . وإن عمّمنا موضع المسألة بحيث يتناول غير اللازمة كان وجه الصحة فيه بخصوصه ما ذكرناه هناك من الوجوه .

[ فيما لو باع الوارث مال مورّثه ]

قوله : « ولو باع مال مورّثه معتقداً بقاءه » ( 1 ) أي يصحّ البيع أيضاً كما في
هامش
( 1 ) كالحدائق الناضرة : في الهبة ج 22 ص 344 - 345 . ( 2 ) تقدّم في ص 191 و 197 . ( 3 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 304 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في قبض الهبة ج 2 ص 417 س 36 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 172 . ( 6 ) كما في الحدائق الناضرة : في الهبة ج 22 ص 344 - 345 . ( 7 ) كما في الحدائق الناضرة : في الهبة ج 22 ص 344 - 345 .