وإذا باع الواهب بعد الإقباض بطل مع لزوم الهبة ، ( 1 ) وصحّ لا معه على رأى ، ( 1 )
شرح
وإلّا وجبت كفاية أن تحقّقت صلة الرحم بدونها ، وإلّا وجبت عيناً ، لأنّ صلة الرحم واجبة عيناً على رحمه ، كما في « المسالك 1 والكفاية 2 » .
[ فيما لو باع الواهب الهبة بعد الإقباض ]
قوله : « وإذا باع الواهب بعد الإقباض بطل مع لزوم الهبة » ( 1 ) كما في « الجامع 3 والشرائع 4 والتحرير 5 والدروس 6 وجامع المقاصد 7 والمسالك 8 والكفاية 9 » وهو قضيّة إطلاق « المبسوط 10 والمهذّب 11 » قالا : وإن كان بعد القبض لم يصحّ البيع ، لأنّه صار ملكاً لغيره . والمراد بالبطلان كونه فضوليّاً كما في « جامع المقاصد 12 والمسالك 13 » وكذا « الكفاية 14 وشرح الإرشاد 15 » للفخر . وعلى كلّ حال الوجه فيه ظاهر . قوله : « وصحّ لا معه على رأي » ( 1 ) أي صحّ البيع لا مع لزوم الهبة هذههامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في الرجوع في الهبة ج 6 ص 45 و 46 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في الهبة ج 2 ص 34 .
( 3 ) الجامع للشرائع : في الهبة والصدقة ص 367 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في حكم الهبات ج 2 ص 231 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في أحكام الهبة ج 3 ص 282 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في أحكام الهبة ج 2 ص 289 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 172 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في أحكام الهبة ج 6 ص 48 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في الهبة ج 2 ص 34 .
( 10 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 304 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في الهبة على الأولاد ج 6 ص 46 .
( 11 ) المهذّب : في النحلة والهبة ج 2 ص 95 .
( 12 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 172 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في الهبة على الأولاد ج 6 ص 48 .
( 14 ) كفاية الأحكام : في الهبة ج 2 ص 34 .
( 15 ) حاشية الإرشاد للنيلي : في الهبة ص 67 س 14 .