ولو كانت فاسدة صحّ إجماعاً ( 2 )
شرح
قد تقدّم 1 الكلام فيها مسبغاً محرّراً عند قوله : وهل يكون فسخا لا غير إلى أخره .
[ حكم بيع الواهب الهبة إذا كانت فاسدة [
قوله : « ولو كانت فاسدة صحّ إجماعاً » ( 2 ) كما في « الإرشاد 2 » وظاهر « شرحه 3 » لولده و « الروض 4 » وهذا الإجماع لا شكّ فيه إذا كان عالماً بالفساد كما في « جامع المقاصد 5 » ونحوه ما في « الحواشي 6 » قلت : بل كاد يكون ضروريّاً . وقد حكم بإطلاق هذه الكلمة - أعني قوله : لو كانت فاسدة صحّ - في « المبسوط 7 والمهذّب 8 والجامع 9 والشرائع 10 والتحرير 11 » وكذا « المسالك 12 » ففي « المبسوط 13 والمهذّب 14 » : أنّ الأصحّ صحّة البيع إذا كان جاهلاً يعتقد صحّة الهبة . وبه جزم في « الجامع 15 والتحرير 16 » وقال في « الشرائع 17 » : ولو كانت فاسدة صحّ البيع على جميع الأحوال . والظاهر من تعميمه الأحوال أنّه لا فرق بين أن يكون علم بالفساد أو لا ، لرحم كانت أو لغيره ، عوّض أم لم يعوّض ، بل كلّ منهامش
( 1 ) تقدّم في ص 191 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في الهبة ج 1 ص 450 .
( 3 ) حاشية الإرشاد للنيلي : في الهبة ص 67 س 12 .
( 4 ) لا يوجد كتابه لدينا ويستفاد من حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في الهبة ج 2 ص 420 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 172 .
( 6 ) الحاشية النّجارية : في الهبة ص 116 س 7 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 7 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 304 .
( 8 ) المهذّب : في النحلة والهبة ج 2 ص 95 .
( 9 ) الجامع للشرائع : في الهبة والصدقة و . . . ص 367 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في حكم الهبات ج 2 ص 231 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في أحكام الهبة ج 3 ص 282 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في أحكام الهبة ج 6 ص 49 .
( 13 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 304 .
( 14 ) المهذّب : في النحلة والهبة ج 2 ص 95 .
( 15 ) الجامع للشرائع : في الهبة والصدقة و . . . ص 367 .
( 16 ) تحرير الأحكام : في أحكام الهبة ج 3 ص 282 .
( 17 ) شرائع الإسلام : في حكم الهبات ج 2 ص 231 .