والعطيّة لذي الرحم ، ويتأكد في الوالد والولد . ( 1 )
شرح
الموثّقة على تأكّد الكراهيّة بناء على المشهور . وأمّا ما حكي عن ابن الجنيد فقد سمعت 1 ما يردّه من الأخبار والإجماعات . ثمّ إنّ في صدر صحيح أبي بصير ما يردّه مع أنّه شاذّ نادر .
وهل يلحق الاُمّ بالأب ؟ الظاهر ذلك وإطلاق بعض العبارات يتناوله ، العلّة جارية فيها ، لكنّ الأخبار بين صريح وظاهر في الولد ، ولعلّه لأنّه الغالب .
[ [ في استحباب العطيّة لذي الرحم ]
قوله : « والعطية لذوي الرحم ويتأكد في الوالد والولد » ( 1 ) كما في « الشرائع 2 والتذكرة 3 والتحرير 4 والإرشاد 5 وجامع المقاصد 6 والمسالك 7 والروض 8 والكفاية 9 » لأنّها صدقة وصلة رحم ، والأخبار 10 في الحث على صلة الأرحام كثيرة جدّاً . وإنّما تستحبّ حيث لا يكون ذو الرحم مضطرّ إليها ،هامش
( 1 ) تقدّم في ص 196 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الهبة ج 2 ص 230 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الهبة ج 2 ص 424 س 14 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام الهبة ج 3 ص 279 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في الهبة ج 1 ص 450 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 171 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في الرجوع في الهبة ج 6 ص 45 .
( 8 ) لا يوجد كتابه لدينا ويستفاد من حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في الهبة ج 2 ص 420 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في الهبة ج 2 ص 34 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب النفقات ج 15 ص 243 .