تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
وفعلاً من الأئمّة عليهم السلام ، وفيها الصحاح وإعراضهم عنها عدا المفيد قدس سره 1 . وقد عقد لذلك في الوسائل باباً سرد فيه أخباراً : ففي صحيحة محمّد بن قيس أو خبره قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يفضّل بعض ولده على بعض ؟ فقال : نعم ونسائه 2 . وروى الصدوق مثله 3 ومثله صحيحة محمّد بن مسلّم 4 وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق 5 حيث قال فيهما : أبو عبد اللّه عليه السلام - حين سأله محمّد في الأوّل عن تفضيل بعض الأولاد على بعض ، وسمعه إسماعيل في الثاني - : لا بأس . وفي خبر معاوية وأبي كهمس واسمه هيثم أنّهما سمعاً أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : صنع ذلك علي عليه السلام بابنه الحسن عليه السلام وفعل ذلك الحسين عليه السلام بابنه علي عليه السلام وفعله أبي بي ، وفعلته أنّا 6 . ولعلّه لمكان المزيّة . وفي خبر جرّاح المدائني قال : سألت عن عطيّة الوالد لولده يبينه قال عليه السلام : إذا أعطاه في صحّة جاز 7 فتأمّل . وقال مولانا الكاظم عليه السلام في خبر « قرب الإسناد » عن عبد اللّه بن الحسن عن علي بن جعفر : عن أخيه . . . قال : قد فضّلت فلاناً على أهلي وولدي فلا بأس 8 . وروى علي بن جعفر مثله في كتابه 9 . وروى العيّاشي في تفسيره 10 حديثاً طويلاً يستفاد منه جواز التفضيل تقيّة مصانعة . فالتفضيل جائز للاستحقاق وللمصانعة . وفي الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون بعض ولده أحبّ إليه من بعض ، ويقدّم بعض ولده على بعض ؟ فقال :
هامش
( 1 ) المقنعة : في النحلة والهبة ص 659 . ( 2 و 4 - 7 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام الهبات ح 1 ج 13 ص 343 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : باب الوصية للوارث ح 54444 ج 4 ص 195 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام الهبات ح 4 ج 13 ص 344 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام الهبات ح 4 ج 13 ص 344 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام الهبات ح 5 ج 13 ص 344 . ( 8 ) قرب الإسناد : باب ما جاء في الأبوين ح 1129 ص 286 . ( 9 ) مسائل علي بن جعفر : ح 104 ص 128 . ( 10 ) تفسير العيّاشي : ج 2 ح 2 ص 166 .