تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
اشتمل المفضّل على مزيّة أو المفضّل عليه على نقص . وافقهما عليه المحقّق الثاني 1 وكذا الشهيد الثاني في « الروضة 2 » وفي « المفاتيح » له وجه 3 . وقال في « المسالك » : لا بأس به مع احتمال عموم الكراهيّة لعموم الأدلّة وإطلاقها 4 . واستشكل في « التذكرة 5 » في زوال الكراهيّة حينئذٍ . هذا وفي « الدروس 6 والروضة 7 » أنّه حيث يفضّل يستحبّ له الفسخ مع إمكانه . واستند في الأخير إلى خبر النعمان . هذا تمام الكلام في كلام الأصحاب . وأمّا الأدلّة فقد سمعت 8 ما في « التذكرة » من نفي الخلاف في الكراهيّة والاستحباب ، وما في « الخلاف » من الاستدلال بالأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله على الاستحباب . وقد اعتضدت هذه الأخبار المرسلة بما في « التذكرة » واعتضدا معاً بالشهرة المنقولة في خمسة مواضع والمعلومة وبالأخبار العاميّة المنجبرة أيضاً بالشهرة كقوله صلى الله عليه وآله : سوّوا بين أولادكم في العطيّة ، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضّلت البنات 9 . وقوله صلى الله عليه وآله لبشير أبي النعمان لما نحل ابنه النعمان غلاماً : أكلّ ولدك نحلتهم مثل هذا ؟ فقال : لا . فقال : أردده 10 . وفي رواية أخرى : لا تشهدني على جور 11 ، وفي أخرى : اتّقوا اللّه واعدلوا بين أولادكم 12 ، وفي أخرى : فارجعه 13 . مع موافقة الاعتبار ، لأنّ التفضيل يورث العداوة الشحناء كما هو الواقع شاهداً وعابراً . ومع وجود الأخبار المتضافرة المتكاثرة الناطقة بجواز التفضيل قولاً
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 171 . ( 2 ) الروضة البهية : في الهبة ج 3 ص 194 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع : في كراهة تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطيّة ج 3 ص 207 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في الهبة على الأولاد ج 6 ص 30 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الهبة ج 2 ص 424 س 29 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في أحكام الهبة ج 2 ص 286 . ( 7 ) الروضة البهية : في الهبة ج 3 ص 194 . ( 8 ) تقدّم في ص 195 من النسخة الرحلية . 1 - 5 السنن الكبرى : في الهبات ج 6 ص 176 - 177 . 1 - 5 السنن الكبرى : في الهبات ج 6 ص 176 - 177 . 1 - 5 السنن الكبرى : في الهبات ج 6 ص 176 - 177 . 1 - 5 السنن الكبرى : في الهبات ج 6 ص 176 - 177 . 1 - 5 السنن الكبرى : في الهبات ج 6 ص 176 - 177 .