ولو جنّ فالأقرب جواز رجوع الوليّ مع الغبطة . ( 1 )
[ في استحباب التسوية بين الأولاد في العطية ]
ويكره تفضيل بعض الولد على بعض في العطيّة وتستحبّ التسوية ( 2 )
شرح
في « شرحه 1 » من أصالة جواز الرجوع ورواية 2 عيسى بن أعين ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أهدى لرجل هديّة وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتّى هلك وأصاب الرجل هديّته بعينها أله أن يرتجعها إن قدر على ذلك ؟ قال : لا بأس أن يأخذها . فإنّه إن حمل على شرط الثواب فلا دلالة فيه ، وإن حمل على الإطلاق اتّجه الاستدلال به . ومن وجود معنى التصرّف بل هو أولى .
قوله : « ولو جنّ فالأقرب جواز الرجوع مع الغبطة » ( 1 ) كما في « الإيضاح 3 وجامع المقاصد 4 » لأنّ الرجوع ، حقّ ثابت له ، والوليّ قائم مقامه ، وتصرّفاته المشتملة على الغبطة ماضية في حقوقه وأمواله ، وهذا من جملتها . ووجه العدم أنّ ذلك منوط بإرادته وهي مجهولة . وفيه : أنّه لو صحّ لمنع جميع التصرّفات .
[ في استحباب التسوية بين الأولاد في العطية ]
قوله : « ويكره تفضيل بعض الولد على بعض في العطيّة وتستحبّ التسوية » ( 2 ) لا خلاف بين العلماء في استحباب التسوية وكراهيّة التفضيل كما في « التذكرة 5 » وفي « المختلف 6 والدروس 7 وجامع المقاصد 8هامش
( 1 ) حاشية الإرشاد للنيلي : في الهبة ص 67 س 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 91 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 218 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الهبة ج 2 ص 419 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 170 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الهبة ج 2 ص 424 س 29 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في الهبة ج 6 ص 277 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في أحكام الهبة ج 2 ص 286 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 170 .