تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
ولكلّ منهما القلع ، وفي الأرش إشكال . ( 1 ) والأقرب عدم انتقال حقّ الرجوع إلى الوارث ( 1 )
شرح
قوله : « ولكلّ منهما القلع وفي الأرش إشكال » ( 1 ) لما كانت الشركة ضرراً كان لكلّ منهما دفع الضرر عن نفسه ، فلكلّ منهما تخليص ماله عن مال غيره ، فلكلّ منهما قلع الصبغ عن الثوب إن أمكن ، فإن حدث نقص في الثوب أو في الصبغ بسبب التخليص فإن كان بفعل مالكه فلا كلام ولا إشكال ، وإن كان بفعل الآخر ففي لزوم الأرش إشكال أصحّه اللزوم كما في « الإيضاح 1 وجامع المقاصد 2 » لأنّه باشر إتلاف ملك غيره لتخليص ملكه فيكون مضموناً عليه ، أقصى ما هناك أنّه فعل مأذون فيه شرعاً فلا يتعقّبه ضمان ، وأنّ النقص إن كان في الثوب بفعل المتّهب فهو مأذون في الصبغ وسائر التصرّفات من الواهب ، وإن كان في الصبغ بفعل الواهب فإنّ المتهب عرّض ماله للنقص حيث صبغ وهو يعلم الرجوع ، وفيه : أنّ الإذن الشرعي لا يقتضي منع الضمان مع مباشرة الإتلاف ، والإذن في الصبغ لا يدلّ على الإذن في الإتلاف للتخليص ، كما أنّ علم المتّهب باستحقاق الرجوع لا يدلّ على الإذن في الإتلاف . ومنه يعلم وجه عدم اللزوم .

[ عدم انتقال حقّ الرجوع إلى وارث الراهب ]

قوله : « والأقرب عدم انتقال حقّ الرجوع إلى الوارث » ( 1 ) أي وارث الواهب لو مات كما في « التحرير 3 والإيضاح 4 وجامع المقاصد 5 » لأنّ الرجوع على
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الهبة ج 2 ص 419 . ( 2 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 169 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام الهبة ج 3 ص 282 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الهبة ج 2 ص 419 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 169 .