تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
ولو مات المتّهب لم يرجع الواهب ( 1 )
شرح
خلاف الأصل فيقتصر فيه على الواهب لمكان الدليل . ووجه الانتقال أنّه حقّ من الحقوق كالخيار فيكون موروثاً . فرق بينه وبين الخيار أنّ حقّ الرجوع ضعيف ليس كالخيار ، فإنّه لا يمنع المتّهب من شيء ولا كذلك الخيار ، فإنّه يمنع المشتري من التصرّفات الناقلة عند الأكثر 1 . ثمّ إنه لا دليل على انتقال حقّ الرجوع فيتمسّك فيه بالأصل ، لكنّ هناك حقوقاً مثله أو أضعف منه ورثت كالوصيّة والشفعة والتحجير . ويبقى الكلام فيما إذا وهبه وهو مريض وقلنا : إنّ منجّزاته من الثلث ففي الرجوع على القول به وجهان . قوله : « ولو مات المتّهب لم يرجع الواهب » ( 1 ) هو الأقرب كما في « التحرير 2 وجامع المقاصد 3 » وفي « الدروس » : أنّه الظاهر 4 . وفي « غاية المراد » : لعلّه أقرب 5 . والمصنّف قد جزم به هنا مع أنّه استشكل فيه في « الإرشاد 6 » وولده
هامش
( 1 ) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في أحكام الخيار ج 11 ص 175 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الخيارات ج 4 ص 312 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في أحكام الخيار ج 8 ص 206 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام الهبة ج 3 ص 280 . ( 3 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 169 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في أحكام الهبة ج 2 ص 288 . ( 5 ) غاية المراد : في الهبة ج 2 ص 419 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في الهبة ج 1 ص 450 .