تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
شرح
يرجع إن شاء فيها 1 . وهو وإن ورد في الصدقة إلّا أنّها هي والهبة سواء في الحكم من هذه الجهة ، ولذلك رواه الشيخ في البابين 2 . الرابع : أنّها موافقة لمذهب أبي حنيفة كما عرفت مع إعراض الأصحاب عنها وتنبّههم لها كما سمعته 3 عن الخلاف . وقد أجاب القائلون بالمنع عن الأوّل بأنّه لمّا قامت الأدلّة القاطعة على عدم لزومها قبل القبض وجب أن نحمل الحيازة فيها على قبض آخر جديد غير القبض الأوّل جمعاً بين الأدلّة ، وهو كما ترى . هذا حال الصحيحة الّتي هي الأصل في الباب ، على أنّها يمكن حملها على كونها ذات رحم فلا إشكال . وقد استدلّ في « غاية المراد » للمشهور على الكراهيّة 4 بأخبار القيء 5 ، وهي أنّما تدلّ على كراهيّة الرجوع في الهبة مطلقاً ، ولا خصوصيّة للزوجين في دلالتها ، وتناولها لهما من حيث العموم لا يكون وجهاً لتخصيص الكراهيّة بهما . فالأولى أن يقال 6 : إنّا نحمل المنع فيها على الكراهيّة الشديدة جمعاً . ولا حاجة بنا إلى أخبار القيء غير أنّ الأصحاب أطلقوا الكراهيّة ولم يقيّدوها بالشديدة . وقد سمعت فيما سلف ما وقع لصاحب الكفاية حيث اختار هنا القول بالمنع لمكان هذه الصحيحة ، وجوّز الرجوع في الهبة لذي الرحم مطلقاً مع ورود الصحاح هناك بالمنع كما تقدّم 7 بيانه . ولعلّ قضيّة إطلاق النصّ والفتوى أن لا فرق في الزوجة بين الدائمة وغيرها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الهبات ح 2 ج 13 ص 340 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 3 في الوقوف والصدقات ح 64 ج 9 ص 151 ، وب 4 في النحل والهبة ح 5 ج 9 ص 153 . ( 3 ) تقدّم في ص 187 رقم 34 . ( 4 ) غاية المراد : في الهبة ج 2 ص 417 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب أحكام الهبات ح 3 ج 13 ص 343 ، وب 7 ح 5 ص 341 . ( 6 ) كما في الحدائق الناضرة : في الهبة ج 22 ص 332 . ( 7 ) تقدّم في ص 181 .