تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
شرح
وإن اشتركا في المورد لكنّهما يمتازان بالتقييد بالعمر أو بمدّة مخصوصة . وقال في « التحرير 1 » إن كانت السكنى مطلقة أو يقول أسكنتك عمرك أو عمري أو مدّة من الزمان قيل سكنى ، وإن قيّدت بالعمر بأن يقول أعمرتك مدّة عمرك أو عمري قيل عمرى ، وإن قرنت بالمدّة قيل رقبى بأن يقول أرقبتك هذه الدار مدّة . وهذا يخالف الاصطلاح السالف ، إذ قد أخذ في العمرى أن لا يشتمل عقدها على لفظ السكنى بل على العمر وفي الرقبى أن لا يشتمل عقدها عليها أيضاً وأخذ في السكنى ذكر الإسكان وإن أقرنها بالعمر أو المدّة ، فبينها تباين . والتباين ظاهر كلام « الوسيلة والكافي » قال في « الوسيلة 2 » العمرى أن يجعل منفعة داره أو ضيعته لغيره مدّة حياته والرقبى أن يجعلها مدّة معلومة والسكنى أن يجعل سكناها لغيره مدّة عمر أحدهما . وقال أبو الصلاح في « الكافي 3 » السكنى أن يجعل سكناها لغيره مدّة معلومة والرقبى أن يسكنه فيها مدّة حياة المالك والعمرى أن يسكنه فيها طول عمر المعمر أي الغير . فظاهره أنّ بينها تبايناً ، ومع ذلك مخالف لكلام الوسيلة . في « المراسم 4 » للإنسان أن يتصدّق بسكنى داره مدّة حياة المتصدّق عليه ، وظاهره قصره على ذلك . وقد قال في « التذكرة 5 » قال عليٌ عليه السلام : العمرى والرقبى سواء . وهو خيرة « الخلاف 6 والمبسوط 7
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في السكنى والحبس ج 3 ص 321 . ( 2 ) الوسيلة : في العمرى والرقبى ص 380 . ( 3 ) الكافي في الفقه : في السكنى ص 363 . ( 4 ) المراسم : في الوقوف والصدقات ص 199 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام السكنى والرقبى ج 2 ص 448 س 32 ، وراجع دعائم الإسلام : ج 2 ص 324 . ( 6 ) الخلاف : في العمرى والسكنى ج 3 ص 562 مسألة 8 . ( 7 ) المبسوط : في العمرى والرقبى ج 3 ص 317 .