وتلزم بالقبض على رأي ( 1 )
[ في لزوم السكنى بالقبض ]
شرح
أو وهبت منك هذه الدار ، على أنّك إن متّ قبلي عادت إليّ وإن متّ قبلك استقرّت عليك انتهى . وظاهر قوله : استقرّت عليك ، أنّه يملكها ملكاً مستقرّاً كما حكاه هو فيها والشيخ في « المبسوط 1 » عن بعض العامّة في الرقبى إذا أتى بلفظ الإرقاب ، بل قد يتوهّم ذلك من كلامه في « الخلاف 2 » في آخر مسألة من مسائل الباب ، بل هو صريح في ملك العين أو كالصريح في ملك العين ، لكن يردّه تصريحه في أوّل الباب بعدم انتقال العين . ويحتمل أنّه - أي المصنّف - أراد استقرّت عليك بقيّة عمرك لا مطلقاً ، لأنّه المعروف في المذهب كما في « المسالك 3 » وظاهر المذهب كما في « جامع المقاصد 4 » وفي ظاهر « المبسوط 5 » الإجماع عليه .
وممّا يشبه ذلك هي لك عمرك هي لك مدّة حياتك .
والمراد بالإيجاب في العبارة ونحوها وبالعقد في عبارة الشرائع إيجاب السكنى عقدها الّتي تختلف عليها الأسماء بحسب اختلاف الإضافة كما هو مقتضى سوق العبارات لكنّه يخالف ما سلف لهم ، فلا بدّ أن يراد إيجاب كلّ واحدة منها وعقدها .
[ في لزوم السكنى بالقبض ]
قوله : « وتلزم بالقبض على رأي » ( 1 ) هو الأشهر كما في « الشرائع 6هامش
( 1 ) المبسوط : في العمرى والرقبى ج 3 ص 316 .
( 2 ) الخلاف : في العمرى والرقبى ج 3 ص 562 مسألة 8 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في السكنى والحبس ج 5 ص 420 .
( 4 ) جامع المقاصد : في السكنى ج 9 ص 119 .
( 5 ) المبسوط : في العمرى والرقبى ج 3 ص 317 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في السكنى والحبس ج 3 ص 225 .