شرح
والمهذّب 1 وفقه الراوندي 2 والغنية 3 والسرائر 4 » قال في « المبسوط » صورتها - أي الرقبى - صورة العمرى إلّا أنّ اللفظ يختلف فإنّه يقول أعمرتك هذه الدار مدّة حياتك أو حياتي والرقبى يحتاج أن يقول أرقبتك هذه الدار مدّة حياتك أو حياتي . ونحوه ما ذكر بعده ، بل في « المهذّب » وغيره أنّ الرقبى والعمرى بمعنى واحد . وهو قضيّة كلام كلّ من اقتصر على ذكر العمرى « كالنافع 5 » وهو الّذي حكاه في « التذكرة 6 » عن العرب .
وظاهر « المبسوط والمهذّب » الإجماع على ذلك حيث قال في « المبسوط 7 » لا فرق بينهما عندنا . وقال في « المهذّب 8 » وما يفرّق به بعض الناس ليس مذهباً لنا . في « الخلاف 9 » أيضاً أنّ العمرى عندنا سكنى ، وظاهره الإجماع . وفي « الجامع 10 » أنّ العمرى والرقبى بحكم السكنى ، وفي « صيغ العقود 11 » أنّ العبارات شتّى والمقصود واحد . وفي « الروضة 12 » أنّه . يعبّر عن السكنى بالعمرى والرقبى ، وفي « المختلف 13 » بعد أن ذكر كلام « المبسوط والكافي والمهذّب والوسيلة والسرائر » قال : وهذه اختلافات
هامش
( 1 ) المهذّب : في السكنى والعمرى ج 2 ص 101 .
( 2 ) فقه الراوندي : في العمرى ج 2 ص 294 .
( 3 ) غنية النزوع : في الرقبى والعمرى ص 302 .
( 4 ) السرائر : في السكنى ج 3 ص 168 .
( 5 ) المختصر النافع : في السكنى والعمرى ص 158 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام السكنى والرقبى ج 2 ص 449 س 4 .
( 7 ) المبسوط : في العمرى والرقبى ج 3 ص 317 .
( 8 ) المهذّب البارع : في السكنى والرقبى ج 2 ص 101 .
( 9 ) الخلاف : في العمرى والسكنى ج 3 ص 558 مسألة 4 .
( 10 ) الجامع للشرائع : في السكنى ص 368 .
( 11 ) صيغ العقود ( حياة المحقّق الكركي ج 5 ) : ص 68 .
( 12 ) الروضة البهية : في السكنى ج 3 ص 197 .
( 13 ) مختلف الشيعة : في السكنى ج 6 ص 334 .