تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
فإن قرنت بالعمر سميّت عمرى وإن قرنت بالإسكان قيل سكنى أو بالمدّة يقال رقبى إما من الارتقاب أو من رقبة الملك . ( 1 )
شرح
يبيعوا ولا يرثوا ثمّ ترجع الدار إلى صاحبها الأوّل . وبالجملة المستفاد من أخبار الباب تصريحاً وظهوراً وتلويحاً أنّه لا فرق في رجوع المعطى بأحد الوجوه الثلاثة إلى المالك بين أن يعلّق على عمر أحدهما أو على عقب المعمر بعده بأن يجعل المنفعة لهم بعده مدّة عمرهم أو لبعض معيّن منهم أو جعله له مدّة عمره ثمّ لعقبه مدّة معيّنة مخصوصة . ويدلّ على جميع ذلك أو ينبّه عليه قولهم عليه السلام : إنّ الناس فيه عند شروطهم ، فهو كما شرط هي له ولعقبه من بعده كما شرط 1 فلا تغفل . ثمّ إنّ تمليك العين لا يتأقّت فيحمل قول القائل على تمليك المنفعة لأنّه ممّا يتأقّت وأنّ هذه الصيغة ليست من الألفاظ الناقلة للعين في عرف الشرع ، مضافاً إلى الاستصحاب كما عرفت .

[ في تعريف السكنى والعمرى والرقبى ]

قوله : « فإن قرنت بالعمر سميّت عمرى ، وإن قرنت بالإسكان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب السكنى والحبيس ح 2 ج 13 ص 325 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 17 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي