شرح
في « الدروس 1 وغاية المراد 2 والمسالك 3 والروضة 4 » والقطيفي والفاضل الخراساني 5 والكاشاني 6 جزماً في بعض ، وميلاً في آخر بالأوجه الأجود ونحو ذلك ، وفي « جامع المقاصد » أنّه ليس بذلك البعيد 7 . وأقصى ما هناك أنّ من صرّح بأنّ مطلق التصرّف مانع يكون مخالفاً ولا نجد بذلك مصرّحاً . نعم إن حمل التصرّف على معناه اللغوي كان ظاهر الكتاب ونحوه ، وقد يكون صريح « التذكرة 8 » وإن حمل على المعنى العرفي اتّضح الأمر . نعم المحقّق في كتابيه مخالف للجميع ، لأنّه لا يرى أنّ التصرّف مطلقاً مانع ، فلم يكن في المسألة إلّا قولان كما عرفت .
وليعلم أنّه لا ترجيح لأحد القولين في « التحرير 9 والتبصرة 10 والحواشي 11 والتنقيح والمهذّب البارع » .
وأوّل من استدلّ للمعظم برواية إبراهيم بن عبد الحميد 12 « كاشف الرموز 13 »
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في أحكام الهبة ج 2 ص 287 .
( 2 ) غاية المراد : في الهبة ج 2 ص 416 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في الرجوع في الهبة ج 6 ص 41 .
( 4 ) الروضة البهية : في الهبة ج 3 ص 195 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في الهبة ج 2 ص 34 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : في حكم الرجوع في الهبة ج 3 ص 204 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 160 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الهبة ج 2 ص 418 س 31 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في أحكام الهبة ج 3 ص 280 .
( 10 ) تبصرة المتعلّمين : في الهبة ص 122 - 123 .
( 11 ) الحاشية النّجارية : في الهبة ص 115 س 12 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الهبات ح 4 ج 13 ص 343 .
( 13 ) كشف الرموز : في الهبة ج 2 ص 59 .