تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
وليست ناقلة للملك بل فائدتها تسلّط الساكن على استيفاء المنفعة المدّة المشترطة ( 1 )
شرح

[ في فائدة السكنى والعمرى والرقبى ]

قوله : « وليست ناقلة للملك بل فائدتها تسلّط الساكن على استيفاء المنفعة المدّة المشترطة » ( 1 ) لا خلاف عندنا في أن السكنى لا ينتقل الملك بها إلى الساكن بحال من الأحوال كما في « جامع المقاصد 1 والمسالك 2 » وستسمع ما في « جامع المقاصد والتذكرة » في العمرى . وصريح « فقه الراوندي 3 » . وظاهر « المبسوط 4 والمهذّب » أنّه إذا قال هذه الدار لك عمرك ولعقبك من بعدك أنّها تنتقل عن المالك ولا ترجع إليه . قال في « المبسوط 5 » فإذا قال لك عمرك لعقبك من بعدك فإنّه جائز لما رواه جابر أنّ النبي صلى الله عليه وآله قال : أيّما رجل اعمر عمرى له ولعقبه فإنّما هي للّذي يعطاها لا ترجع للّذي أعطاها فإنّه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث 6 . إذ ظاهر احتجاجه بالخبر لفتواه عمله بمضمونه ، إذ لولا ذلك لكان احتجاجه بأخبار التهذيب الدالّة على فتواه أولى ، إذ الخبر عامّيّ فتأمّل . وقد أفتى بمتنه في « فقه القرآن 7 » من دون أن ينسبه إلى رواية . وقد نسبه
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في السكنى ج 9 ص 118 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في السكنى ج 5 ص 418 . ( 3 ) فقه الراوندي : في العمرى ج 2 ص 294 . ( 4 ) المبسوط : في العمرى ج 3 ص 316 . ( 5 ) المبسوط : في العمرى ج 3 ص 316 . ( 6 ) مستدرك الوسائل : ب 2 من أبواب السكنى والحبيس ح 4 ج 14 ص 66 . ( 7 ) فقه الراوندي : في العمرى ج 2 ص 294 .