تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
إلى ظاهر الشيخ الشهيدان 1 وأبو العباس 2 والمقداد 3 ، وفي « الكفاية 4 » أنّ كلام الشيخ في « المبسوط » يشعر بالخلاف ، مع ذلك قال : إنّ عدم الانتقال هو الأشهر انتهى فتدبّر . وظاهر « التذكرة 5 » في مواضع الإجماع على عدم انتقال الملك إلى المعمر بها بحال سواء أطلق الإعمار أو قيّده بعمر المعمر وعقبه . وفي « جامع المقاصد 6 » لا ريب أنّ العمرى لا ينتقل الملك بها إلى المعمر بحال عندنا سواء أطلق الإعمار أو قيّده بالعود إليه أو إلى ورثته بعد موت المعمر أو قيّده بعد موت المعمر برجوع الإعمار إلى عقب المعمر ونسله دائماً بل إذا مات المعمر في الاُولى ووارثه في الثاني رجعت المنفعة إلى المعمر المالك إن كان وإلّا فإلى ورثته انتهى . وهذه عبارة « التذكرة » غير أنّه لم يقل فيها لا ريب . وظاهرهما الإجماع على ذلك كلّه . ثمّ إنّه قال في « التذكرة 7 » أيضاً العمرى عندنا غير ناقلة للعين إلى المعمر في حال من الأحوال انتهى . وقال في موضع آخر من « التذكرة 8 » العمرى والرقبى لا تنقلان الأعيان عندنا . في « المسالك 9 » أنّه هو الّذي تقتضيه أصول المذهب .
هامش
( 1 ) الشهيد الأوّل في الدروس : ج 2 ص 282 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في السكنى والحبس ج 5 ص 423 . ( 2 ) المهذّب البارع : في السكنى والعمرى ج 3 ص 70 . ( 3 ) التنقيح الرائع : في السكنى والعمرى ج 2 ص 333 . ( 4 ) كفاية الأحكام : في العمرى ج 2 ص 24 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام السكنى والرقبى ج 2 ص 448 سطر آخر ، وص 450 س 1 ، وص 449 س 37 . ( 6 ) جامع المقاصد : في السكنى ج 9 ص 121 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام السكنى والرقبى ج 2 ص 449 س 3 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام السكنى والرقبى ج 2 ص 449 س 35 . ( 9 ) مسالك الأفهام : في السكنى والحبس ج 5 ص 422 .