[ في القبض فيما ينقل وفيما لا ينقل وفي المشاع ]
والقبض فيما لا ينقل التخلية والنقل فيما ينقل وفي المشاع بتسليم الكلّ إليه . فإن امتنع الشريك قيل للمتهب وكلّ الشريك في القبض لك ونقله ، فإن امتنع نصب الحاكم من يكون في يده لهما وينقله ليحصل القبض . ( 3 ) ولو قبضه من دون إذن الشريك ففي اعتباره نظر . وكذا في كلّ قبض منهي عنه . ( 4 )
شرح
غيرهما » ( 2 ) بلا خلاف في ذلك من أحد إلّا ما حكي عن أحمد من أنّ القبض شرط في المكيل والموزون دون غيرهما 4 وفيه : إنّ أدلّة القبض من الخاصّة والعامّة مطلقة .
[ [ في القبض فيما ينقل وفيما لا ينقل وفي المشاع ]
قوله : « والقبض فيما لا ينقل التخلية والنقل فيما ينقل وفي المشاع بتسليم الكلّ إليه ، فإن امتنع الشريك قيل للمتهب وكّل الشريك في القبض لك ونقله ، فإن امتنع نصب الحاكم من يكون في يده لهما ليحصل القبض » ( 3 ) قد تقدّم 5 الكلام فيه . قوله : « ولو قبضه من دون إذن الشريك ففي اعتباره نظر ، وكذا في كلّ قبض منهي عنه » ( 4 ) هذا أيضاً تقدّم 6 الكلام فيه عند قوله : وفي صحّة الإقباض حالة الرهن من دون إذن المرتهن نظر .هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 154 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الهبة ج 2 ص 414 .
( 3 ) تقدّم في ص 169 .
( 4 ) المغني لابن قدامة : في الهبة ج 6 ص 251 .
( 5 ) تقدّم في ج 14 ص 621 - 631 .
( 6 ) تقدّم في ص 167 .