[ المطلب الثاني : في الأحكام ]
المتهب إن كان ذا رحم لم يجز الرجوع بعد الإقباض .
شرح
[ حكم الرجوع إلى الهبة إذا كانت لذي الرحم ]
قوله : « المطلب الثاني : في الأحكام . المتّهب إن كان ذا رحم لم يجز الرجوع بعد الإقباض » . ( 1 ) المتّهب إذا كان رحماً فإمّا أن يكون أحد الأبوين أو يكون ولداً أو يكون غيرهما . فإن كان الأوّل وقد قبض الهبة ففي « الشرائع 1 وكشف الرموز 2 والتذكرة 3 والتحرير 4 والمهذّب البارع 5 وغاية المرام » على ما حكي 6 عنها وكذا « المسالك 7 » الإجماع على أنّه لا يجوز الرجوع في هبته . وهو - أي الإجماع - ظاهر « الوسيلة 8 والنافع 9 » وفي « التنقيح 10 وجامع المقاصد » أنّه لا خلاف فيه عندنا 11 ، وفي « الكفاية » أنّه المعروف من مذهب الأصحاب 12 . وإن كان الثاني - أي المتّهب ولداً - ففي « كشف الرموز 13 والمختلف 14هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : شرائع الإسلام : في الهبات ج 2 ص 230 .
( 2 ) كشف الرموز : في الهبة ج 2 ص 56 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الهبة ج 2 ص 418 س 12 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام الهبة ج 3 ص 280 .
( 5 ) المهذّب البارع : في الهبات ج 3 ص 71 .
( 6 ) الحاكي عنه هو الطباطبائي في رياض المسائل : في الهبة ج 9 ص 386 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في الرجوع في الهبة ج 6 ص 30 .
( 8 ) الوسيلة : في بيان الهبات ص 379 .
( 9 ) المختصر النافع : في الهبة ص 160 .
( 10 ) التنقيح الرائع : في الهبة ج 2 ص 342 .
( 11 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 157 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في الهبة ج 2 ص 31 .
( 13 ) كشف الرموز : في الهبة ج 2 ص 56 .
( 14 ) مختلف الشيعة : في الهبة ج 6 ص 263 .