ولا يشترط فوريّة الإقباض على إشكال . ( 2 )
شرح
أحدهما قبض صحّت في نصيبه » ( 1 ) قد حكم بالحكمين في « المبسوط 1 والمهذّب 2 والشرائع 3 والتذكرة 4 والتحرير 5 وجامع المقاصد 6 والمسالك 7 » لأنّ الصحّة دائرة مع العقد والقبض ، فمتى حصلا حكم بالصحّة وإلّا فلا . وهذا وإن كان
عقداً واحداً لكنّه في قوّة عقدين لأن كان مع اثنين كما تقدّم 8 مثله فيما إذا باع اثنين أو وقف على اثنين .
[ في عدم اشتراط الفوريّة في إقباض الهبة ]
قوله : « ولا يشترط فوريّة الإقباض على إشكال » ( 2 ) ينشأ من أنّ الأصل عدم الاشتراط وانتفاء دليل يدلّ عليه ومن أنّه لمّا كان جزء سبب أشبه القبول فاعتبر فيه الفوريّة وأنّه لا يتيقّن البقاء على الأجزاء - أي العقد الآخر - مع التراخي . واختير في « المبسوط 9 » فيما إذا وهبه العبد ولم يقبضه حتّى هلّ شوّال و « الشرائع 10 والتذكرة 11 والتحرير 12 والإرشاد 13 وإيضاحهامش
( 1 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 307 .
( 2 ) المهذّب : في النحلة والهبة ج 2 ص 96 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الهبات ج 2 ص 230 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في اشتراط القبض في الهبة ج 2 ص 418 س 10 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الهبة وماهيتها ج 3 ص 276 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 153 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في شرائط الهبة ج 6 ص 27 .
( 8 ) تقدّم في ص ج 14 ص 418 - 421 ، وج 9 ص 125 من النسخة الرحلية .
( 9 ) المبسوط : في زكاة القطرة ج 1 ص 240 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في حكم الهبات ج 2 ص 231 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في اشتراط القبض في الهبة ج 2 ص 417 س 17 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في أحكام الهبة ج 3 ص 283 .
( 13 ) إرشاد الأذهان : في الهبة ج 1 ص 450 .