شرح
والمهذّب البارع 1 وغاية المرام » على ما حكي 2 عنها وظاهر « الوسيلة 3 والتذكرة 4 » الإجماع على أنّه لا يجوز الرجوع في هبته ، في « المسالك » الظاهر أنّ الاتّفاق حاصل فيه 5 ، وفي « الكفاية » أنّه المعروف من مذهب الأصحاب 6 ، وفي « التنقيح 7 » وظاهر « جامع المقاصد 8 » أنّه لا خلاف فيه .
وليعلم أنّه في « المختلف 9 » اقتصر على هبة الأب ولده ولم يذكر الاُمّ ، في « جامع المقاصد » عدم الفرق فيه بين الصغير والكبير 10 ، وفي « التذكرة » لا فرق بين الولد وولد الولد وإن نزل الذكور والإناث مؤذنا بدعوى الإجماع عليه حيث نسبه إلى علمائنا 11 . وفي « الدروس » الإجماع على عدم جواز الرجوع في هبة الأب ولده الصغير 12 . وظاهر « المبسوط » في موضع منه الإجماع عليه حيث قال : عندنا .
ثمّ قال : وإن كان كبيراً فكذلك 13 وقال في موضع آخر منه : يصحّ - أي الرجوع - إذا وهب أولاده الكبار دون الصغار 14 . وبه جمع بين الأخبار في موضع من « التهذيب 15 والاستبصار 16 » ولعلّه لذلك اقتصر في « الدروس » على الإجماع
هامش
( 1 ) المهذّب البارع : في الهبات ج 3 ص 71 .
( 2 ) الحاكي هو الطباطبائي في رياض المسائل : في الهبة ج 9 ص 386 .
( 3 ) الوسيلة : في بيان الهبات ص 379 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الهبة ج 2 ص 418 س 14 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في الرجوع في الهبة ج 6 ص 30 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في الهبة ج 2 ص 31 .
( 7 ) التنقيح الرائع : في الهبة ج 2 ص 342 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 157 .
( 9 ) مختلف الشيعة : في الهبة ج 6 ص 263 .
( 10 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 157 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الهبة ج 2 ص 418 س 15 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في أحكام الهبة ج 2 ص 287 .
( 13 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 312 .
( 14 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 308 .
( 15 ) تهذيب الأحكام : ب 4 في النحل والهبة ذيل ح 22 ج 9 ص 157 .
( 16 ) الاستبصار : ب 66 فيمن وهب لولده الصغار ذيل ح 4 ج 4 ص 107 .