شرح
في الصغير . وقد يحمل 1 كلام المبسوط في الأولاد على أنّهم لم يقبضوا لكن ما بعده قد يلوح منه أنّه مقبوض فليلحظ .
وليعلم أنّه قد يظهر من « الشرائع 2 والنافع 3 » وقوع الخلاف إذا كانت الهبة من الأبوين للولد . وقال « كاشف الرموز » سألت المصنّف عن الإخلال بذكر الأولاد مع أنّ الإجماع حاصل فيهم أيضاً ؟ فقال : كان زيغاً . من القلم 4 . قلت : لعلّه وقت التصنيف كان متذكّراً الخلاف المبسوط والاستبصار فلعلّه ترك ذكر الأولاد لعدم الإجماع لمكان الخلاف ووقت السؤال كان غافلا عن ذلك ، ( لكنّ وجود الخلاف لا يضرّ عندنا في دعوى الإجماع . ثمّ إنّه يظهر من عدّة مواضع من « السرائر 5 » وموضع من « المبسوط 6 » أنّه إذا وهب أباه كان له الرجوع فإنّهما اتّفقا على عبارة واحدة وهي هذه إذا وهب لأجنبي أو لقريب غير الولد كان له الرجوع ، ومن القريب غير الولد الوالدان ، فلا يصح للمحقّق على مذاقه دعوى الإجماع فيما إذا كان المتّهب الوالد فليلحظ وليتأمّل .
وإن كان الثالث وهو ما إذا كان المتّهب رحماً غير الآباء والأولاد ، فقد صرّح بعدم جواز الرجوع في هبته إذا كان المتّهب ذا رحم بعد الإقباض في « المقنعة 7 والكافي 8 والمراسم 9 والنهاية 10 والاستبصار 11 » في موضع منه
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في الهبة ج 9 ص 390 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الهبات ج 2 ص 230 .
( 3 ) المختصر النافع : في الهبة ص 160 .
( 4 ) كشف الرموز : في الهبة ج 2 ص 56 .
( 5 ) السرائر : في أحكام الهبة ج 3 ص 175 .
( 6 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 309 .
( 7 ) المقنعة : في النحلة والهبة ص 658 .
( 8 ) الكافي في الفقه : في النحلة ص 323 .
( 9 ) المراسم : في أحكام الهبة ص 199 .
( 10 ) النهاية ونكتها : في النحل والهبة ص 602 .
( 11 ) الاستبصار : ب 67 في الهبة المقبوضة ذيل ح 8 ج 4 ص 109 .