شرح
النافع وجامع المقاصد 1 والمسالك 2 والروض 3 » عدم الاشتراط . وهو الظاهر من « الإيضاح 4 » لأنّه أحاله على باب الوقف وقد اختار هناك العدم . وقد يلوح ذلك من « الحواشي 5 » . وقد استشكل المصنّف في اشتراط فوريّته في الوقف 6 أيضاً . وقد اختار ولده 7 هناك والشهيدان في « الدروس 8 والمسالك 9 والروضة 10 » والمقداد 11 والفاضل القطيفي والمحقّق الثاني في « جامع المقاصد 12 وصيغ العقود 13 » عدم اشتراطها . واستظهرناه هناك من « الكافي » لأبي الصلاح 14 بل هو ظاهر كلّ 15 من قال هنا وهناك : إنّه إذا لم يقبض حتّى يموت الواقف أو الواهب فهو ميراث ، فإنّه يقضي بعدم البطلان متى تحقّق القبض وإن تراخى عن العقد .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 154 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في أحكام الهبة ج 6 ص 53 .
( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا ويستفاد من حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في الهبة ج 2 ص 415 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الهبة ج 2 ص 413 - 414 ، وفي صيغة الوقف ج 2 ص 381 .
( 5 ) الحاشية النّجارية : في الهبة ص 115 س 9 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 6 ) تقدّم في ص 26 من النسخة الرحلية .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في صيغة الوقف ج 2 ص 381 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في شرائط الوقف ج 2 ص 267 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في الوقف ج 5 ص 360 .
( 10 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 167 .
( 11 ) التنقيح الرائع : في الوقف ج 2 ص 302 .
( 12 ) جامع المقاصد : في الوقف ج 9 ص 23 .
( 13 ) حياة المحقّق الكركي ( صيغ العقود ) : في الوقف ج 5 ص 68 .
( 14 ) تقدّم في ص 26 هامش 8 .
( 15 ) منهم القاضي في المهذّب : في الهبة ج 2 ص 95 ، والشيخ في المبسوط : في الهبات ج 3 ص 305 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : في الهبة والصدقة . . . ص 365 - 366 ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في شرائط الوقف ج 2 ص 217 ، والعلّامة في قواعد الأحكام : في أركان الوقف ج 2 ص 389 .