ولو كان مغصوباً أو مستأجراً أو مستعاراً على إشكال افتقر إلى القبض بخلاف ما في يد وكيله . ( 1 )
شرح
« المختلف 1 » بأنّ ذلك مراد الشيخ ولم يفصل لظهوره وعدم خفائه .
[ في لزوم قبض هبة المغصوب أو المستأجر أو المستعار ]
قوله : « ولو كان مغصوباً أو مستأجراً أو مستعاراً على إشكال افتقر إلى القبض بخلاف ما في يد وكيله » ( 1 ) أي لو كان مال الوليّ الّذي وهبه للطفل مغصوباً أو مستأجراً افتقر في صحّة الهبة إلى قبض جديد ، لأنّه ليس في يده . وقد حكى في « الإيضاح » الإجماع على افتقار الصحّة إليه في المغصوب والمستأجر . وقد استشكل فيما لو كان مستعاراً من أنّه لمّا لم يكن بحقّ لازم كان كقبض الوكيل ، ومن أنّه إنّما قبضه لنفسه فكانت اليد له لا للمعير فكان كالمستأجر 2 . وهو خيرة « المسالك 3 والكفاية 4 » . وفي « الحواشي » : أنّ في بعض النسخ المكرّرة قراءتها عليه - أي المصنّف - وجه الإشكال في المغصوب أيضاً بعدم خروجه عن ملكه 5 . قلت : ولأنّه ليس بحقّ لازم ولا يد له لكنّه ليس تحت يده ولا يده كيده كالمستودع لا يحتاج إلى تجديد قبض إجماعاً حكاه في « الإيضاح 6 » . ومثله الوكيل والحال فيه كما إذاهامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في الهبة ج 6 ص 267 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في الهبة ج 2 ص 413 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في شرائط الهبة ج 6 ص 24 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في الهبة ج 2 ص 29 .
( 5 ) الحاشية النّجارية : في القبض ص 116 السطر الأوّل ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في الهبة ج 2 ص 413 .