[ فيما لو وهب الطفل غير الوليّ ]
ولو وهبه غيره افتقر إلى قبض الوليّ أو الحاكم . ( 1 ) وقبض مشاع هنا كقبضه في البيع . ( 2 )
[ فيما لو كان الموهوب له اثنين ]
ولو وهب اثنين فقبلا وقبضا صحّت لهما ، ولو قبل أحدهما وقبض صحّت في نصيبه خاصّة ( 1 )
شرح
اشترى شيئاً ولم يقبضه ، أو ورث مالاً ولم يتمكّن من قبضه فلا معنى للإشكال فيه .
[ فيما لو وهب الطفل غير الوليّ ]
قوله : « ولو وهبه غيره افتقر إلى قبض الوليّ أو الحاكم » ( 1 ) أي لو وهب الطفل غير الوليّ افتقر ذلك إلى قبض الوليّ إن كان موجوداً ، ومع عدمه فلا بدّ من قبض الحاكم عن الطفل ، وهو ظاهر وواضح كما في « جامع المقاصد 1 والمسالك 2 » لأنّ غير الوليّ ليست يده كيد الموهوب فلا بدّ من قابض لها عنه له الولاية عليه . وفي معنى الحاكم منصوبه لذلك أو مطلقاً . وقد تقدّم 3 التصريح بذلك في باب الوقف عن أحد عشر كتاباً . وقد سمعت ما في « الشرائع » آنفاً 4 . قوله : « وقبض المشاع كقبضه في البيع » ( 2 ) قد تقدّم 5 الكلام فيه في أوّل المطلب الثاني .[ فيما لو كان الموهوب له اثنين ]
قوله : « ولو وهبت اثنين فقبلا وقبضاً صحّت لهما ، ولو قبلهامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 153 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في شرائط الهبة ج 6 ص 25 .
( 3 ) تقدّم في ص 7 .
( 4 ) تقدّم في هامش 1 .
( 5 ) تقدّم في ص 162 - 163 .