[ فيما لو وهب الطفل وليّه ]
وكذا لو وهب وليّ الطفل ماله الّذي في يده ( 1 )
شرح
إليهما للزوم إيجاد الموجود لكنّ الإذن في الانتفاع لا بدّ منه في الوديعة والغصب بخلاف العارية فإنّ الإذن فيه حاصل من قبل ، لأنّك قد عرفت أنّ الأمرين يدلان على الرضا بقبض العين والانتفاع بها ، فلا فرق بين العارية وغيرها .
[ فيما لو وهب الطفل وليّه ]
قوله : « وكذا لو وهب وليّ الطفل ماله الّذي في يده » ( 1 ) أي لا يحتاج إلى قبض جديد . وهو معنى ما في « المراسم 1 والمختلف 2 والإيضاح 3 والدروس 4 والحواشي 5 واللمعة 6 والتنقيح 7 وجامع المقاصد 8 والمسالك 9 والروضة 10 والكفاية 11 » وفي الأخير : أنّه الأشهر فتدبّر . وإطلاق كلام جماعة من هؤلاء كالكتاب شامل للوصيّ كما هو صريح بعضهم 12 . واقتصر فيهامش
( 1 ) المراسم : في أحكام الهبة ص 199 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في الهبات وتوابعها ج 6 ص 263 - 264 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في الهبة ج 2 ص 413 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في أحكام القبض ج 2 ص 289 .
( 5 ) الحاشية النّجارية : في قبض الهبة ص 115 س 10 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية )
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في الهبة ص 106 .
( 7 ) التنقيح الرائع : في الهبة ج 2 ص 341 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 152 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في شرائط الهبة ج 6 ص 24 .
( 10 ) الروضة البهية : في الهبة ج 3 ص 193 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في الهبة ج 2 ص 29 .
( 12 ) كما في مسالك الأفهام : في شرائط الهبة ج 6 ص 26 ، وفي كفاية الأحكام : في الهبة ج 2 ص 29 - 30 .