شرح
والروضة 1 والكفاية 2 » وكذا « الإرشاد 3 والتبصرة 4 والمفاتيح 5 » حيث قيل فيها :
يكفي القبض السابق . وقد زيد في « الكتاب » وغيره أنّه لا يفتقر إلى تجديد القبض ويغني عنه عدم الافتقار إلى تجديد الإذن في القبض . واقتصر في « الدروس 6 » على نقل كلام المبسوط من دون ترجيح ، فظاهره التوقّف .
وقد صرّح في « التذكرة 7 والتحرير 8 والمختلف 9 والدروس 10 وجامع المقاصد 11 والمسالك 12 » وغيرها 13 بعدم الفرق بين كونه بيده بإيداع أو عارية أو غصب أو غير ذلك . وهو قضيّة إطلاق « الكتاب والشرائع 14 والإرشاد 15 والتبصرة 16 والمهذّب البارع 17 والتنقيح 18 » وغيرها 19 . واستحسن في « الروضة » القول بالفرق بين القبض بإذن وغيره ، لأنّه لا بدّ للغاصب شرعاً 20 . وفي
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في الهبة ج 3 ص 192 - 193 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في الهبة ج 2 ص 29 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في الهبة ج 1 ص 450 .
( 4 ) تبصرة المتعلّمين : في الهبات وتوابعها ص 122 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : في عدم لزوم الهبة قبل القبض ج 3 ص 202 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في أحكام القبض ج 2 ص 289 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الهبة ج 2 ص 418 السطر الأوّل .
( 8 ) تحرير الأحكام : في الهبة ج 3 ص 275 .
( 9 ) مختلف الشيعة : في الهبة ج 6 ص 281 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في أحكام القبض ج 2 ص 289 .
( 11 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 151 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في شرائط الهبة ج 6 ص 22 .
( 13 ) كالتنقيح الرائع : في الهبة ج 2 ص 341 .
( 14 ) شرائع الإسلام : في حقيقية الهبة ج 2 ص 229 - 230 .
( 15 ) إرشاد الأذهان : في الهبة ج 1 ص 450 .
( 16 ) تبصرة المتعلّمين : في الهبة ص 122 .
( 17 ) المهذّب البارع : في الهبات ج 3 ص 75 .
( 18 ) التنقيح الرائع : في الهبة ج 2 ص 341 وفيه صريحاً كما تقدّم في الهامش رقم 29 .
( 19 ) كاللمعة الدمشقية : في الهبة ص 106 .
( 20 ) الروضة البهية : في الهبة ج 3 ص 193 .