شرح
الإذن في القبض غير شرط ، لكن بشرط مضيّ زمان يمكن فيه القبض ، وفي « جامع المقاصد 1 » : أنّه إذا أذن له في قبضه ومضي زمان يمكن فيه القبض صحّت الهبة . وقد نظر في أوّل كلام المبسوط .
وأوّل من خالف ما في المبسوط المحقّق في « الشرائع » حيث قال : ولو وهب ما في يد الموهوب صحّ ، ولم يفتقر إلى إذن الواهب ولا أن يمضي زمان وربّما صار إلى ذلك بعض الأصحاب 2 . فنظره في الإشارة إلى مضيّ الزمان خاصّة بمعنى أنّه لا يعتبر تجديد الإذن في القبض ولكن يفتقر إلى مضيّ زمان ، فيكون أشار إلى الشيخ خاصّة . ويمكن عود الإشارة إلى كلّ واحد من الإذن في القبض ومضيّ زمان بمعنى عدم الاكتفاء بالقبض السابق مطلقاً بل يفتقر إلى تجديده ومضيّ زمان يمكن فيه القبض ، فيكون أشار إلى ابن عمه في « الجامع 3 » .
وممّا وافق « الشرائع الكتاب والتذكرة 4 والتحرير 5 والمختلف 6 والإيضاح 7 واللمعة 8 والتنقيح 9 والمهذّب البارع 10 وجامع المقاصد 11 والروض 12 والمسالك 13
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 151 - 152 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في حقيقة الهبة ج 2 ص 229 - 230 .
( 3 ) الجامع للشرائع : في الهبة والصدقة ص 365 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الهبة ج 2 ص 418 س 1 - 2 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الهبة وماهيتها ج 3 ص 275 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في الهبة ج 6 ص 281 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في الهبة ج 2 ص 413 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في الهبة ص 106 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في الهبة ج 2 ص 341 .
( 10 ) المهذّب البارع : في الهبات ج 3 ص 75 .
( 11 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 151 - 152 .
( 12 ) لا يوجد كتابة ، ولكن موجود في حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في الهبة ج 2 ص 415 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في شرائط الهبة ج 6 ص 22 .