تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
ولو مات الواهب قبله بطلت الهبة وإن كان بعد الإذن في القبض ( 1 )

[ فيما لو وهب ما في يد المتّهب ]

ولو وهب ما في يد المتّهب صحّت ولم تفتقر إلى تجديد قبض ، ولا إذن ولا مضي زمان يمكن فيه القبض ( 1 )
شرح
وأمّا أنّه لا يقبل إنكاره ، لأنّه إنكار بعد الإقرار ، والأصل فيه عدم الصحّة .

[ فيما لو مات الواهب قبل القبض ]

قوله : « ولو مات الواهب قبله بطلت الهبة وإن كان بعد الإذن في القبض » ( 1 ) قد تقدّم 1 الكلام فيه . وقد قال في « التذكرة » لو مات الواهب أو المتّهب بطلت عند علمائنا 2 ، وقد سمعت 3 ما في « المبسوط والمهذّب » من أنّها لا تبطل بموت الواهب وأنّ وارثه يقوم مقامه كالبيع في مدّة الخيار .

[ فيما لو وهب ما في يد المتّهب ]

قوله : « ولو وهب ما في يد المتّهب صحّت ولم يفتقر إلى تجديد قبض ولا إذن ولا مضيّ زمان يمكن فيه القبض » ( 1 ) الأصل في المسألة قول الشيخ في « المبسوط » إذا وهب له شيئاً في يده مثل أن يكون في يده وديعة فيهبها له نظر ، فإن أذن له في القبض ومضى بعد ذلك زمان يمكن القبض فيه لزم العقد ، وإن لم يأذن له في القبض فهل يلزم القبض بمضيّ الزمان الّذي يمكن فيه القبض أو لا بدّ من الإذن في القبض ؟ الأقوى أنّه لا يفتقر إلى الإذن في القبض ، لأنّ إقرار يده عليه بعد العقد دليل على رضاه بالقبض 4 انتهى . وحاصله على طوله أنّ
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 169 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في اشتراط القبض في الهبة ج 2 ص 417 س 39 . ( 3 ) تقدّم في ص 170 هامش 14 و 15 . ( 4 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 305 .