وله الإحلاف لو ادّعى المواطاة ولا يقبل إنكاره . ( 1 )
شرح
على أنفسهم جائز 1 . نعم إن علم كذبه لم يعتدّ به كما في الأخيرين . وكونه في يده لا يدلّ على أنّه ما أقبضه بعد ، لأنّه يجوز أن يكون أقبضه ثمّ رجع بسبب آخر ، مثله ما إذا أقرّ بالبيع وقبض الثمن أو أقرّ بالاقتراض .
[ فيما لو ادعى الواهب مواطاته للمتهب ]
قوله : « وله الإحلاف لو ادّعى المواطاة ولا يقبل إنكاره » ( 1 ) يريد أنّه إذا أنكر الواهب المقرّ بالإقباض حصول القبض بعد إقراره وادّعى أنّ الإقرار إنّما كان بمواطاته للمتّهب ولم يكن واقعاً فلا يقبل إنكاره ، نعم له إحلافه كما صرّح بالحكمين في الكتب المتقدّمة 2 عدا الشرائع ، لكنّ في « المبسوط » فيهامش
( 1 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 223 ح 104 .
( 2 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 306 ، وفي الإقرار ص 32 ، والمهذّب : في الهبة ج 2 ص 96 ، وتذكرة الفقهاء : في الإقرار بالهبة ج 2 ص 169 س 2 ، والدروس الشرعية : في أحكام القبض في الهبة ج 2 ص 290 ، وتحرير الأحكام : في أحكام الهبة ج 3 ص 278 - 279 ، وجامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 150 ، ومسالك الأفهام : في شرائط الهبة ج 6 ص 20 .