وكذا لو أقبضه الواهب لا للهبة . ( 2 ) ويقبل قوله في القصد ( 3 )
[ في الإقرار والإنكار الواهب ]
ولو أقرّ بالهبة الإقباض حكم عليه وإن كان في يد الواهب ( 1 )
شرح
قوله : « وكذا لو أقبضه الواهب لا للهبة » ( 2 ) هذا تفريع على اشتراط إيقاع القبض للهبة ، وقد عرفت الحال فيه .
قوله : « ويقبل قوله في القصد » ( 3 ) كما في « جامع المقاصد 1 » لأنّه أعرف بقصده . ومعناه أنّه يقبل قول الواهب في قصده في الإذن بالقبض باعتبار كونه للهبة أو لغيرها . فلو خالفه المتّهب قدّم قوله بيمينه ، ويمكن أن يكون المراد كما في « جامع المقاصد » أنّه يقبل قول كلّ من الواهب والمتّهب في قصده في بالإذن في القبض أو بقبض الهبة لا الهبة غيرها ، فلو خالفه الآخر قدّم قوله بيمينه ، لأنّ كلاً منهما أعرف بقصده 2 .
[ فيما لو أقر المتهب بالهبة والإقباض ]
قوله : « ولو أقرّ بالهبة وإقباض حكم عليه وإن كان في يد الواهب » ( 1 ) كما في « المبسوط 3 والمهذّب 4 والشرائع 5 والتذكرة 6 والدروس 7 » في باب الإقرار و « التحرير 8 وجامع المقاصد 9 والمسالك 10 » لعموم إقرار العقلاءهامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 149 - 150 .
( 2 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 149 - 150 .
( 3 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 306 .
( 4 ) المهذّب : في الهبة ج 2 ص 96 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في الهبات ج 2 ص 229 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالهبة ج 2 ص 169 السطر الأوّل .
( 7 ) الدروس الشرعية : في أحكام القبض من الهبة ج 2 ص 290 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في أحكام الهبة ج 3 ص 278 .
( 9 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 150 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في شرائط الهبة ج 6 ص 20 .