شرح
وبه - أي اشتراط الإذن في صحّة القبض - صرّح في « المبسوط 1 والمهذّب 2 والوسيلة 3 والجامع 4 والشرائع 5 والنافع 6 والتذكرة 7 والتحرير 8 والإرشاد 9 والتبصرة 10 والمختلف 11 » في محلّ آخر و « اللمعة 12 والتنقيح 13 وجامع المقاصد 14 والروض 15 والروضة 16 والمفاتيح 17 » وبالجملة لا مخالف منّا أصلاً .
وهو الموافق للأصل الدالّ على عدم الصحّة إلى أن يتحقّق القبض المتيقّن إيجابه لها ، وليس إلّا المجمع عليه وهو المأذون فيه ، والمنهي عنه غير منظور إليه ، ثمّ إنّ التسليم غير مستحقّ عليه ، فجرى مجرى ما لو قبض المبيع قبل تسليم الثمن بغير إذن البائع بل هذا أبلغ ، لكن إطلاق مرسلة أبان وموثّقة داود ورواية أبي بصير الّتي هي الأصل في اشتراط القبض يأتي على ذلك كلّه ويدفعه إلّا أن يكون قوله عليه السلام :
تقبّض
هامش
( 1 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 304 .
( 2 ) المهذّب : في النحلة والهبة ج 2 ص 95 .
( 3 ) الوسيلة : في بيان الهبات ص 378 .
( 4 ) الجامع للشرائع : في الهبة والصدقة ص 365 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في حقيقة الهبة ج 2 ص 229 .
( 6 ) المختصر النافع : في الهبة ص 159 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في اشتراط القبض في الهبة ج 2 ص 417 س 29 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في الهبة وماهيتها ج 3 ص 275 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في الهبة ج 1 ص 450 .
( 10 ) تبصرة المتعلّمين : في الهبات وتوابعها ص 122 .
( 11 ) مختلف الشيعة : في الهبة ج 6 ص 281 .
( 12 ) اللمعة الدمشقية : في الهبة ص 106 .
( 13 ) التنقيح الرائع : في الهبة ج 2 ص 341 .
( 14 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 149 .
( 15 ) لا يوجد كتابه ، ويظهر من حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في الهبة ج 2 ص 415 .
( 16 ) الروضة البهية : في الهبة ج 3 ص 192 .
( 17 ) مفاتيح الشرائع : في عدم لزوم الهبة قبل القبض ج 3 ص 202 .