تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
شرح
حتّى تقبضها والصدقة جائزة عليه 1 ، والأوّلان مفصحان كظاهر الثاني بأن القبض شرط للصحّة ، لأنّ المراد لا يكون هبة صحيحة ، لأنّه أقرب إلى نفي الذات من إضمار اللازمة . وقد اعتضدت بالأصل بمعانيه والإجماعات . وانجبر مع ذلك المرسل والخبر بالشهرات . وينبغي أن يكون يقبّض في الموثّق والمرسل ويقبّضها في الخبر بالتشديد من باب التفعيل وليس المجرّد أصلاً للمزيد . وعلى هذا يتمّ الاستدلال على اشتراط كون القبض بإذن المالك . وحجّة القول الآخر العمومات الآمرة بالوفاء بالعقود 2 ، وما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة - فالخبر إمّا حسن لأنّ عبد الرحمن ممدوح إن كان الحسن أحسن من الموثّق وإلّا فموثّق أخذاً بالواسطة من الأقوال في أبان - عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا تصدّق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة 3 . ومثله مضمرة أبي مريم 4 . ومرسلة أبان ، لكنّه ترك قوله : أو هبة 5 . وصحيحة أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسّمت أو لم تقسّم ، والنحل لا تجوز حتّى تقبض ، وإنّما أراد الناس ذلك فأخطئوا 6 . وقد رواه الصدوق في « معاني الأخبار 7 » ولعلّ معنى آخره أنّ الناس أحدثوا لفظ الصدقة واستعملوه في الهبة والنحل مع عدم قصد القربة فأخطئوا . وفي الاستدلال بها نظر ، لأنّها لو كانت فيها دلالة لمّا أعرض الأصحاب عنها ، سلّمنا لكنّ إعراض الأصحاب عنها مع ظهورها وتكثّرها واتّضاح دلالتها كما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب أحكام الهبات ح 7 ج 13 ص 336 . ( 2 ) المائدة : آية 1 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 4 في النحل والهبة ح 17 ج 9 ص 156 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب أحكام الهبات ح 2 ج 13 ص 335 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب أحكام الهبات ح 3 ج 13 ص 335 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب أحكام الهبات ح 4 ج 13 ص 335 . ( 7 ) معاني الأخبار : في نوادر المعاني ص 392 ح 38 .