تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
« المختلف » قد عدل عنه بعد إحدى عشرة مسألة فقال : إذا مات الواهب قبل الإقباض بطلت . وردّ كلام « المبسوط والمهذّب » . وكيف كان فحجّة القول الأوّل بعد الإجماعات المعتضدة بالشهرات أنّ الأصل بقاء الملك لمالكه إلّا أنّ يتحقّق الناقل ، ولا يتحقّق إلّا مع القبض ، وأن لا خلاف بين الأصحاب كما في « المسالك » أنّ القبض شرط في الهبة في الجملة ، ولكنّهم اختلفوا في أنّه شرط لصحتها أو للزومها 1 ، وقد أطلقوا القول بأنّه شرط في مطلق الهبة ، وأطبقوا على عدم لزومها بعد القبض إلّا في مواضع قليلة مخصوصة ، فكيف يجعلونه شرطاً للزوم في مطلق الهبة بمعنى أنّه لا يجوز الرجوع فيها ؟ إذ فيه من التناقض والتهافت ما لا يخفى فلا بدّ أن يحمل اللزوم في كلامهم على الصحّة ولا ينبغي أن يعدّ قولا في المسألة ، ويجب تأويل ما يدلّ بظاهره على ذلك من الأخبار والفتاوى كما صنع في « الدروس » كما سمعت 2 وإن بعد كما عرفت ، مضافاً إلى ما يدلّ على المختار من الأخبار ، وهي موثّقة داود ومرسلة أبان ورواية أبي بصير فقد قال أبو عبد اللّه عليه السلام في الموثّقة : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها قال : هو ميراث ، فإن كانت لصبيّ في حجره وأشهد عليه فهو جائز 3 . وقال أبو عبد اللّه عليه السلام في المرسل : النحلة والهبة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها قال : هي بمنزلة الميراث 4 . وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : الهبة لا تكون أبداً هبة
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في شرائط الهبة ج 6 ص 17 . ( 2 ) تقدّم في هامش 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب أحكام الهبات ح 2 ج 13 ص 337 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب أحكام الهبات ح 1 ج 13 ص 334 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 139 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي