تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢

[ في عدم صحّة هبة المجهول ]

ولا تصحّ هبة المجهول كأحد العبدين لا بعينه والحمل واللبن في‌الضرع ( 1 )
شرح
سمعت الضابط الّذي حكيناه عن الحواشي . وإن كان ممّا لا ينقل كفت التخلية بإذن الشريك أو بدونه على الخلاف كما عرفت ويأتي في صحّة قبض المتهب بدون إذن الشريك عند قوله فيما يأتي 1 وفي صحّة الإقباض من دون إذن المرتهن إشكال .

[ في عدم صحّة هبة المجهول ]

قوله : « ولا تصحّ هبة المجهول كأحد العبدين لا بعينه والحمل واللبن في الضرع » ( 1 ) المجهول على قسمين : مجهول مطلق ، ومجهول كأحد العبدين لا بعينه . وقد منع المصنّف هنا وفي « التحرير 2 » من صحّة هبة الثاني ، وهو يقضي بعدم الصحّة في الأوّل بالأولى . في « الإرشاد 3 والروض 4 » يشترط تعيين الموهوب وهو يشمل الأمرين . وفي « الدروس » : أنّ هبة المجهول مطلقاً فاسدة . ومنع من صحّة هبة الشاة من قطيع . وجوّز هبة نصف الصبرة وكلّها ، وقال : إلّا أن يعلمه المتّهب ويجهله الواهب فالمنع أولى . وقال : وكذا لو وهبه ما فيه غرر ، كملك لا يعلم أحدهما موضعه ولا حدوده وحقوقه لاختلاف الأغراض في ذلك . وقرّب صحّة هبة الحمل واللبن في الضرع والصوف على ظهور الأنعام ، قال : وقبضها بقبض حاملها ، انتهى 5 . وما قرّبه قد اختاره في « جامع المقاصد 6 » وقال في « التذكرة »
هامش
( 1 ) سيأتي في ص 167 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في الهبة وماهيتها ج 3 ص 277 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : في الهبة ج 1 ص 450 . ( 4 ) لا يوجد كتابه لدينا ، وظاهر حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في الهبة ج 2 ص 416 يدل عليه . ( 5 ) الدروس الشرعية : في الهبة ج 2 ص 292 . ( 6 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 144 .