تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
والتحرير 1 وجامع المقاصد 2 والمسالك 3 والدروس 4 » واعتبر في الأخير إذن الشريك فيما إذا كان مشاعاً . وقد أنكره عليه صاحب « جامع المقاصد 5 » وغيره 6 . نعم قال في « المسالك » : له وجه حسن 7 مع أنّ صريح « الشرائع 8 والتحرير 9 والدروس 10 وغاية المرام 11 » في باب الرهن أنّه لا يجوز تسليم المشاع إلّا بإذن الشريك فيما ينقل وما لا ينقل . وهو ظاهر « الكتاب 12 واللمعة 13 » هناك . نعم جزم في « المبسوط 14 » بعدم الحاجة إلى الإذن هناك . واستجوده صاحب « المسالك 15 » وصاحب « الكفاية 16 » ولم يرجّح في « الروضة 17 » . ووجهه أنّ المراد من التخلية رفع يد المالك وتسليط القابض على العين وذلك لا يتحقّق إلّا بالتصرّف في مال الشريك فيعتبر إذنه . ورفع المانع عن حصّة المالك خاصّة مع الإشاعة لا يحصل به التسلّط على الغير الّذي هو المقصود من القبض . وقبض جميع العين واحد لا يقبل التفرقة بالحكم ، ومن ثمّ لو كانت العين مغصوبة
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في الهبة وماهيتها ج 3 ص 276 . ( 2 ) جامع المقاصد : في تسليم البيع ج 4 ص 391 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في شرائط الهبة ج 6 ص 27 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في الهبة وأحكامها ج 2 ص 290 . ( 5 ) جامع المقاصد : في تسليم البيع ج 4 ص 392 . ( 6 ) كمسالك الأفهام : في شرائط الهبة ج 6 ص 27 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في شرائط الهبة ج 6 ص 27 . ( 8 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 76 . ( 9 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 465 . ( 10 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 384 . ( 11 ) غاية المرام : في الرهن ج 2 ص 137 . ( 12 ) تقدّم في ج 5 ص 156 . ( 13 ) اللمعة الدمشقية : في الرهن ص 137 . ( 14 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 204 . ( 15 ) مسالك الأفهام : في شرائط عقد الرهن ج 4 ص 18 . ( 16 ) كفاية الأحكام : في شرائط الرهن ج 1 ص 556 . ( 17 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 64 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 119 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي