[ الثاني : الموهوب ]
[ فيما يصحّ هبته ]
الثاني : الموهوب وكلّ ما يصحّ بيعه جاز هبته مشاعاً كان أو مقسوماً من الشريك وغيره ( 1 )
شرح
جواباً » ( 2 ) كما في « التذكرة 1 وجامع المقاصد 2 » وقد تقدّم الكلام في مثله مراراً .
ولا مخالف هنا إلّا بعض الشافعيّة 3 فأجاز تأخّره وجعلها كالوصيّة .
[ فيما يصحّ هبته ]
قوله : « الثاني : الموهوب وكلّ ما يصحّ بيعه جاز هبته مشاعاً كان أو مقسوماً من الشريك وغيره » ( 1 ) قال في « جامع المقاصد » : لا خلاف بين أصحابنا في صحّة هبة كلّما صحّ بيعه من الأعيان سواء كان مشاعاً أو مقسوماً من الشريك وغيره انتهى 4 . وقال في « التذكرة » : تصحّ هبة المشاع كما يصحّ بيعه على الحدّ الّذي يجوز بيعه عند علمائنا أجمع 5 . وقد نصّ في « الخلاف 6 والمبسوط 7 والجامع 8 والتحرير 9 والدروس 10 والشرائع 11 والنافع 12 والتبصرة 13هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الهبة ج 2 ص 415 س 25 .
( 2 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 143 .
( 3 ) روضة الطالبين : في الهبة ج 5 ص 5 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 143 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الهبة ج 2 ص 415 س 43 .
( 6 ) الخلاف : في حكم قبض الهبة بغير إذن الواهب ج 3 ص 557 مسألة 3 .
( 7 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 306 .
( 8 ) الجامع للشرائع : في الهبة والصدقة و . . . ص 365 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في الهبة وماهيتها ج 3 ص 276 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في الهبة وأحكامها ج 2 ص 286 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في الهبات ج 2 ص 230 .
( 12 ) المختصر النافع : في الهبة ص 160 .
( 13 ) تبصرة المتعلّمين : في الهبات وتوابعها ص 122 .