[ في عدم صحّة التعليق في الهبة ]
ولا يصحّ تعليق العقد ( 1 )
ولا توقيته ( 1 ) ولا تأخّر القبول عن الإيجاب بحيث يخرج عن كونه جواباً . ( 2 )
شرح
[ في عدم صحّة التعليق في الهبة ]
قوله : « ولا يصحّ تعليق العقد » ( 1 ) كما في « التذكرة 1 والتحرير 2 وجامع المقاصد 3 والمسالك 4 » وهو قضيّة قولهم في التعريف منجّزاً كما في « الشرائع 5 والدروس 6 وإيضاح النافع » وقضيّة إطلاقهم أنّه لا فرق في ذلك بين التوصيف وغيره وقد حكى في « تمهيد القواعد 7 » الإجماع على بطلان العقد بالتعليق على متحقّق الوقوع ومحتمله . لكنّا حكينا في باب 8 الوكالة في موضعين منه عن جماعة كثيرين أنّ التعليق على متحقّق الوقوع لا يفسد العقد فليلحظه من أراد الوقوف على ذلك . قوله : « ولا توقيته » ( 1 ) كما في « التذكرة 9 والتحرير 10 وجامع المقاصد » إذ لا يعقل تأقيت الملك بسنة مثلاً بحيث ينتفي من دون سبب ناقل 11 . وتمام الكلام عند قوله 12 : في باب السكنى ولو قرئت الهبة بمدّة بطلت . قوله : « ولا تأخّر القبول عن الإيجاب بحيث يخرج عن كونههامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الهبة ج 2 ص 415 س 25 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في الهبة ج 3 ص 274 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 143 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في الهبات ج 6 ص 7 - 8 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في الهبات ج 2 ص 229 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في الهبة ج 2 ص 285 .
( 7 ) تمهيد القواعد : في قبول الشرط ص 533 .
( 8 ) تقدّم في ج 7 ص 526 - 527 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الهبة ج 2 ص 415 س 25 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في الهبة ج 2 ص 274 .
( 11 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 143 .
( 12 ) تقدّم في ص 135 .