شرح
وهبها له 1 . والرجوع بعد الهبة إنّما كان في كلام السائل فلا ينافي صحيحته الاُولى .
وأمّا أنّه لا يشترط في الإبراء القبول فهو خيرة « الجامع 2 والشرائع 3 والتذكرة 4 والتحرير 5 والإرشاد 6 والمختلف 7 والإيضاح 8 واللمعة 9 وجامع المقاصد 10 والروض 11 والمسالك 12 والروضة 13 والمفاتيح 14 » وفي « المسالك 15 » أنّه مذهب الأكثر . وفيه أيضاً في « الكفاية 16 » أنّه الأشهر . وقال في « الدروس » إنّ الشيخ قوّاه 17 ، مع أنّه لا ترجيح في « المبسوط » وإنّما ذكر القولين ، قال : إنّ عدم الاشتراط قويّ ، وقال : إنّ الاشتراط يقوى في نفسي من دون ترجيح 18 . ومثله الراوندي في « فقه القرآن 19 » وكذا لا ترجيح في « الدروس 20 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الهبات ح 2 ج 13 ص 333 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في الهبة والصدقة ص 365 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الهبات ج 2 ص 229 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الهبة ج 2 ص 416 س 40 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الهبة وماهيتها ج 3 ص 275 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في الهبة ج 1 ص 450 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في الهبة ج 6 ص 276 .
( 8 ) إيضاح الفوائد : في الهبة ج 2 ص 410 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في الهبة ص 106 .
( 10 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 137 .
( 11 ) لا يوجد كتابه لدينا ، ويظهر من حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في الهبة ج 2 ص 416 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في شرائط الهبة ج 6 ص 15 .
( 13 ) الروضة البهية : في الهبة ج 3 ص 193 .
( 14 ) مفاتيح الشرائع : في حكم هبة ما في الذمّة ج 3 ص 203 .
( 15 ) مسالك الأفهام : في شرائط الهبة ج 6 ص 15 و 17 .
( 16 ) كفاية الأحكام : في الهبة ج 2 ص 27 .
( 17 ) الدروس الشرعية : في الهبة ج 2 ص 286 .
( 18 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 314 .
( 19 ) فقه القرآن : في الهبة وأحكامها ج 2 ص 295 .
( 20 ) الدروس الشرعية : في الهبة ج 2 ص 286 .