تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شرح
« المبسوط 1 والسرائر 2 والمختلف 3 والمفاتيح 4 » وفي « المسالك 5 » أنّه متّجه . وفي « المبسوط » : أنّه الّذي يقتضيه مذهبنا 6 ، وقد صرّح في بعضها 7 أنّه لا يلزم إلّا بالقبض وأنّه لا بدّ من القبول ولا ترجيح في « التذكرة 8 والإيضاح 9 والدروس 10 والحواشي 11 » . حجّة القائل بالعدم أنّ القبض شرط في صحّة الهبة ، وما في الذمّة يمتنع قبضه ، لأنّه ماهيّة كليّة لا وجود لها في الخارج ، الجزئيّات الّتي يتحقّق في ضمنها مثلها لا عينها ، لأنّها بعض أفرادها وأفرادها غيرها . ولهذا منع الشيخ غيره من وقف الدين وأجمعوا عليه ، لأنّه مشروط بالقبض وهو ممتنع فيه ، فالصغرى موجودة فيهما ، والكبرى وهو كلّ دين لا يصحّ قبضه بحالها . ولا ينقض بصحّة بيع الدين ، مع أنّ البيع مشروط بالقدرة على تسليم المبيع ، لأنّ القدرة على تسليمه تحصل بالقدرة على تسليم بعض أفراد الماهيّة ، إذ به تتحقّق المعاوضة ، لأنّه يعدّ أحد العوضين والمدار على تحقّق المعاوضة فيدخل في ملك المشتري من دون توقّف على قبض ، ثمّ يستحقّ المطالبة بالإقباض بخلاف الهبة فإنّ الملك فيها لا يحصل
هامش
( 1 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 314 . ( 2 ) السرائر : في أحكام الهبة ج 3 ص 176 . ( 3 ) مختلف الشيعة : في الهبة ج 6 ص 277 . ( 4 ) مفاتيح الشرائع : في حكم هبة ما في الذمّة ج 3 ص 203 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في الهبة ج 6 ص 14 . ( 6 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 314 . ( 7 ) كالسرائر : في أحكام الهبة ج 3 ص 176 ، ومختلف الشيعة : في الهبة ج 6 ص 277 ، والمسالك : في شرائط الهبة ج 6 ص 17 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الهبة ج 2 ص 417 س 3 فما بعد . ( 9 ) إيضاح الفوائد : في الهبة ج 2 ص 411 . ( 10 ) الدروس الشرعية : في الهبة ج 2 ص 286 . ( 11 ) الحاشية النّجارية : في الهبة ص 115 س 9 ( مخطوط مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .