تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
وفي « الغنية 1 والسرائر 2 » أنّه يشترط القبول . وحكاه جماعة 3 عن « المبسوط » وقد عرفت الموجود فيه . حجّة القائلين بعدم اشتراط القبول في كلّ إبراء لمن عليه الحقّ - سواء كان بلفظ الإبراء أو الهبة أو غيرهما - الأصل ، ولم يبيّنوا لنا المراد منه ، ولا يكاد يتمّ في معنى من معانيه ، وأنّه إسقاط لا نقل شيء إلى الملك ، وهو بمنزلة تحرير العبد والطلاق والعفو عن الدية ، وظاهر قوله عزّ وجلّ : « وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ » 4 فاعتبر مجرّد الصدقة لم يعتبر القبول ، وقوله تعالى : « إِلاّ أَنْ يَصَّدَّقُوا » 5 فأسقط الدية بمجرّد التصدّق ولم يعتبر القبول ، والمراد بالتصدّق فيهما الإبراء . وقد اقتصر في « المبسوط 6 » على الاستدلال بالآيتين . وقد اعترضه في « المسالك » : بأنّ الصدقة من العقود المفتقرة إلى القبول إجماعاً ، فدلالتهما على اعتباره أولى من عدمه 7 . وفيه : أنّ الظاهر من الآيتين كلام المفسّرين على ما قيل والفقهاء المتقدّمين أنّ المراد من الصدقة في الآيتين هو الإبراء ، وقد اكتفوا بمجرّد العفو في سقوط الحدود والجنايات الموجبة للقصاص ، وهو في معنى الإبراء ، وكذلك عفو من بيده عقدة النكاح حيث اكتفي في سقوط الحقّ بمجرّد العفو . نعم قد يتأمّل في الآيتين من وجه آخر فتدبّر . ومن المعلوم أن لا دخل للقبول في مسمّاه . حجّة القول الآخر أنّ في إبرائه من الحقّ الّذي عليه منّة فلا يجبر على تحمّلها
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في الهبة ص 301 . ( 2 ) السرائر : في أحكام الهبة ج 3 ص 176 . ( 3 ) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : في الهبة ج 6 ص 276 ، والشهيد في الدروس الشرعية : في الهبة ج 2 ص 286 ، والفخر في إيضاح الفوائد : في الهبة ج 2 ص 410 . ( 4 ) البقرة : آية 280 . ( 5 ) النساء : آية 92 . ( 6 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 314 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في شرائط الهبة ج 6 ص 16 .