تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
اهمّ آنها دو قول است كه عبارتند از : 1 - جمهور مجتهدين طرفدار تعدى هستند و مىگويند : يجب التعدى بكل ما يوجب الاقربية الى الحق و جاى اقتصار به چند مرجح منصوص نيست . 2 - جمهور اخباريين برآنند كه يجب الاقتصار على المرجحات المنصوصه و بقول شيخ اعظم « 1 » : و لذا طعن غير واحد من الاخباريين على رؤسا المذهب مثل المحقق و العلامة بانهم يعتمدون فى الترجيحات على امور اعتمدها العامة فى كتبهم مما ليس فى النصوص منه عين و لا اثر قال المحدث البحرانى قدس سرّه فى هذا المقام فى مقدمات الحدائق انه قد ذكر علماء الاصول من الترجيحات فى هذا المقام ما لا يرجع اكثرها الى محصول و المعتمد عندنا ما ورد من اهلبيت الرسول ( ص ) من الاخبار المشتمله على وجوه الترجيحات . جناب مصنف قول اول را اختيار كرده‌اند و دليلشان به زودى خواهد آمد . بحث سوّم : بر فرض اكتفا به مرجحات منصوصه آيا بايد به ترتيب خاصى كه در مقبوله يا مرفوعه ذكر شده از مرجحات استفاده كنيم و حق نداريم با وجود مرجح در مرتبه سابق به سراغ مرجح مرتبه بعد برويم يا اينكه ترتيب در كار نيست ؟ در اين رابطه نيز اقوالى است كه مرحوم مظفر در اصول به چهار قول اشاره كرده و عقيدهء جناب مصنف اينست كه ترتيبى در كار نيست . بحث چهارم : مرجحات در تقسيمى به سه قسم منقسم مىشوند : 1 - صدورى يعنى عواملى كه اصل صدور حديث را تقويت مىكنند و موجب اقربيت آن الى الصدور مىشوند همانند صفات راوى از اعدليت ، اصدقيت ،
هامش
( 1 ) - رسائل ، صفحهء 449 .