تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
عبارت قناعت مىكنيم : و قد يكون ( اجمال ) فى المعنى الشرعى كالا و امر المتعلقه فى الكتاب و السنة بالصلوة و امثالها بناء على انّ هذه الالفاظ موضوعة للماهية الصحيحة الجامعة لجميع الاجزاء الواقعيّة . 3 - و گاهى منشأ شبهه تعارض نصين است مثلا روايت معتبرى دلالت كرده بر وجوب سوره در نماز و وجوب اكثر روايت ديگرى دلالت كرده بر عدم وجوب سوره و وجوب اقل و تعارض ايندو سرچشمه شبهه و دوران بين اقل و اكثر شده حال كه سه صورت مسئله را دانستيم مىپردازيم به بيان اقوال و احكام اين سه مسئله . فنقول : در رابطه با دوران بين اقل و اكثر و فقدان نص و اجمال نص پنج نظريه در كتاب مطرح شده : 1 - اكثر فقهاء عامه و خاصه ، متقدم و متأخر عقيده دارند به اينكه اقل را كه متيقن است بايد انجام داد و نسبت به اكثر اصل برائت از جزئيت و شرطيت و مانعيت و قيديت جارى مىشود و اتيان اكثر لازم نيست و بقول مرحوم شيخ « 1 » : و صريح جماعة اجراء اصل البرائة و عدم وجوب الاحتياط و الظاهر انه المشهور بين العامة و الخاصة المتقدمين منهم و المتأخرين كما يظهر من تتبع كتب القوم كالخلاف و السرائر و كتب الفاضلين و الشهيدين و المحقق الثانى و من تأخر عنهم . . . و خود مرحوم شيخ مىفرمايند « 2 » : مختار ما هم اينست كه اكثر واجب نيست و نسبت به اكثر هم برائت عقليه و هم نقليه هردو قابل جريان است .
هامش
( 1 ) - رسائل ، صفحهء 272 . ( 2 ) - رسائل ، صفحهء 273 .