تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
. . . . . . . . . .
شرح
حجة على من لا يحفظ إلا أن المفيد أضبط وقد وجدنا ما يوافقه من الأخبار ولا كذلك ما حكاه في ( السرائر ) فالعمل على الخبر لأنه قوي معتبر وقد عمل به من عرفت وسكت الشارحون والمحشون فهو تقرير ولا نشترط اليدين لأن المدار على الصدر كما حرر في باب الجنائز من يقول إن كل ظن للمجتهد حجة فهو حجة عنده إن حصل منه ظن ولعله لا ريب في حصوله له منه لعدم المعارض وموافقة القواعد المحررة في باب الجنائز ( قوله ) فلا لوث إذ لا يغلب الظن في شيء من ذلك فلا يمكن الدعوى على أحد فعاد بالأخرة إلى أن المسلمين قتلوه فتؤخذ ديته من بيت مالهم إن كان له وارث وإلا فلا دية له ويبقى الكلام في قوله إذ لا يغلب الظن فهل المراد به أنه لا يحصل الظن أو الظن الغالب كما نبهنا عليه فيما مضى وما يأتي ثم إنه يفهم من أخبار خيبر أنه لا بد من قابلية المدعى عليه للحلف بأن يقبل منه المدعي لأن خويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل لم يقبلوا حلف اليهود فأقرهم النبي ص على ذلك وأسقط القسامة ووداه من عنده وهذا فرع نافع جدا نبه عليه مولانا المقدس الأردبيلي ( قوله ) وقد نطقت به الأخبار منها غير ما ذكره الشارح صحيحتا محمد بن مسلم وعبد اللَّه بن سنان وفي القوي ليس في الهايشات عقل ولا قصاص والهايشات الفزعة تقع في الليل فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه وفي الخبر الآخر القوي زيادة على الخبر الموجود في الشرح أو عبد أو بئر وكان الواجب على الشارح إيراد خبر أبي بصير لتضمنه حكم الفلاة وقد ادعى على ذلك كله الإجماع في ( الغنية ) ( قوله ) وفاقا للشيخ وابن إدريس وهو خيرة ( الإرشاد ) و ( التحرير ) و ( روض الجنان ) و ( مجمع البرهان ) للأصل وفي ( الخلاف ) لأنه مدع ( قوله ) ولا يثبت اللوث بشهادة الصبي الواحد ولا الفاسق ولا الكافر وإن كان مأمونا في مذهبه كما نص عليه في ( اللمعة ) و ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الروضة ) وهو قضية كلام الباقين كما ستسمع ونص على عدم ثبوته بالمرأة في ( التحرير ) ( قوله ) ولو أخبر جماعة من الفساق والنساء مع ظن ارتفاع المواطاة وحصل الظن بصدقهم ثبت اللوث كما في ( الوسيلة ) و ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) مع الاقتصار في الثلاثة الأخيرة على ظن ارتفاع المواطاة وفي ( اللمعة ) مع الظن بصدقهم ولم يذكر ظن ارتفاع المواطاة وفي ( الوسيلة ) حيث لا يصح عليهم التواطؤ وهو غير ظن ارتفاع التواطؤ لأنه يصح مع القطع ارتفاع التواطؤ وهو هو وفي ( المسالك ) و ( المفاتيح ) أن المشهور عدم إفادة قول من لا يقبل شهادته اللوث كالصبية والفسقة وأهل الذمة ثم قال لو قيل بثبوته مع إفادته الظن كان حسنا وقال تقبل شهادة جماعة الفساق والعبيد والنساء إن أفاد خبرهم الظن وإن احتمل التواطؤ على الكذب كاحتماله في شهادة العدل ( قوله ) ولو كان الجماعة صبيانا أو كفارا ثبت اللوث إن بلغوا حد التواتر كما في ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( الروض ) و ( الروضة ) وفي الأخير أن المشهور ثبوته بهم وقال أي في الأخير ويشكل بأن التواتر يثبت القتل لأنه أقوى من البينة واللوث يكفي فيه الظن وهو قد يحصل بدون تواترهم وهذا قد نبه عليه الشهيد في ( حواشيه ) وفي ( الوسيلة ) تقبل شهادة من لا تقبل شهادتهم
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 55 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي