تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
وكذا لو زاد في غوره ( 1 ) وكذا لو ظهر عضو من الأعضاء الباطنة كالكبد والقلب والطحال فغرز السكين فيه فالحكومة ( 2 ) ولو أجافه ثم عاد الجاني فوسع الجائفة أو زاد في غوره فدية الجائفة على إشكال ( 3 ) فلو أبرز الثاني حشوته فهو قاتل ( 4 ) ولو خيطت ففتقها آخر فإن كانت بحالها لم تلتئم ولم يحصل بالفتق جناية قيل لا أرش ويعزر والأقرب الأرش ( 5 ) ولو التحم البعض فالحكومة ( 6 ) ولو كان بعد الاندمال فهي جائفة أخرى ( 7 )
شرح
( قوله ) ( وكذا لو زاد في غوره ) أي أغور الجرح أو العضو المجروح فالحكومة لأنه ليس من الجائفة لأنها الجرح من الظاهر بحيث يبلغ الجوف ( قوله ) ( وكذا لو ظهر عضو من الأعضاء الباطنة كالكبد والقلب والطحال فغرز السكين فيه فالحكومة ) كما في ( المبسوط ) لأنه غرز في ظاهر مكشوف وغرزه فيه أن ما يكون جائفة إذا كان الغرز من الظاهر إلى الجوف ( قوله ) ( ولو أجافه ثم أعاد الجاني فوسع الجائفة أو زاد في غرزه فدية الجائفة على إشكال ) من أنهما جنايتان متغايرتان إحداهما متأخرة عن الأخرى ومن اتصالهما مع اتحاد الجاني فكانتا واحدة في الاسم والأصل البراءة ولا يعارضه أصالة البقاء ولا ترجيح في ( الإيضاح ) وفي ( الحواشي ) الأولى أن عليه دية جائفة وحكومة ( قوله ) ( ولو أبرز الثاني حشوته فهو قاتل ) عليه كمال الدية كما في ( المبسوط ) و ( الشرائع ) و ( الإرشاد ) و ( مجمع البرهان ) لعدم السلامة معه غالبا بخلاف مجرد الإجافة فعلى الأول ثلث الدية وعلى الثاني القود أو الدية ( قوله ) ( ولو خيطت ففتقها آخر فإن كانت بحالها لم تلتئم ولم يحصل بالفتق جناية قيل لا أرش ويعزر والأقرب الأرش ) كما في ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( الإيضاح ) و ( مجمع البرهان ) لمكان الإيلام واستحسنه صاحب ( المسالك ) وفي ( كشف اللثام ) في إيجاب الإيلام أرشا تأمّل قلت قد طفحت عباراتهم بذلك في نتف لحية المرأة وقطع السلعة والوكز واللطم ونحو ذلك وكلامهم هنا يدل على ذلك والقائل بعدم الأرش الشيخ في ( المبسوط ) لأنه لم يجرحه وآذاه وعليه أرش الخيوط إن نقص منها شيء وأجرة الخياطة كما في ( التحرير ) مرة أخرى كما في ( كشف اللثام ) وتأمّل فيه في ( مجمع البرهان ) لأنه يمكن دخولهما تحت الأرش الأول فتأمّل ( قوله ) ( ولو التحم البعض فالحكومة ) كما في ( الشرائع ) و ( الإرشاد ) وفي ( المبسوط ) لو التحم البعض من داخل أو خارج ففيه الحكومة وهو معنى ما في ( التحرير ) من قوله ولو فتق بعض ما التحم في الظاهر دون الباطن أو بالعكس وهذا يعطي أنه لا فرق في كون الالتحام في أحدهما من الكل أو البعض بالأقسام أربعة وقال في ( التحرير ) أيضا لو فتقها بعد التحامها فعليه أرش الجائفة وثمن الخيوط وإن التحم بعضها ففتقه فعليه أرش الجائفة ولعله يريد أن الالتحام في هاتين كان في الظاهر والباطن ( قوله ) ( ولو كان بعد الاندمال فهي جائفة أخرى ) كما في ( المبسوط ) و ( الشرائع ) و ( التحرير ) ولا فرق في الاندمال بين أن يكون في الكل أو في البعض مع فتق المندمل كما هو قضية الإطلاق وقد سمعت ما في ( التحرير )