[ التاسع لو أوضحه اثنتين وهشمه فيهما ]
( التاسع ) لو أوضحه اثنتين وهشمه فيهما واتصل الهشم باطنا فهما هاشمتان على إشكال لأن الهاشمة تابعة للموضحة والموضحة هنا متعددة ( 1 )
[ العاشر لو أوضحه فهشمه فيها آخر ثم نقل ثالث ثم أم رابع ]
( العاشر ) لو أوضحه فهشمه فيها آخر ثم نقل ثالث ثم أم رابع فعلى الأول خمسة أبعرة وعلى الثاني خمسة أيضا وكذا على الثالث وعلى الرابع ثمانية عشر وثلث كمال دية المأمومة ( 2 )
[ الحادي عشر إذا أجافه لزمه دية الجائفة ]
( الحادي عشر ) إذا أجافه لزمه دية الجائفة فإن جاء آخر وأدخل السكين ولم يقطع شيئا عزر ولا ضمان عليه ( 3 ) وإن قطع جزء من الأعلى أو الأسفل فالحكومة ( 4 ) وإن وسعها فيهما فهي جائفة أخرى فإن قطع جزء من الظاهر في جانب وجزء من الباطن في جانب فالحكومة ( 5 )
شرح
( قوله ) ( التاسع لو أوضحه اثنتين وهشمه فيهما واتصل الهشم باطنا فهما هاشمتان على إشكال لأن الهاشمة تابعة للموضحة والموضحة هنا متعددة )
فكانتا هاشمتين كما في ( المبسوط ) وفي ( الشرائع ) فيه تردد وفي ( التحرير ) فيه نظر ولا ترجيح في ( الإيضاح ) وفي ( الحواشي ) أنهما واحدة لعدم دخول الموضحة في مفهوم الهاشمة للقطع من جماعة بتعلق حكم الهاشمة بكسر العظم وإن لم يكن جرح فلا يتجه القول بأنها إن لم تدخل في مفهومها لم تتأخر عنها فكانت الهاشمة مشتملة على الإيضاح وانكسار العظم جميعا ولا يكفي فيها الانكسار لكنه يأتي له ما ينافيه في العاشر
( قوله ) ( العاشر لو أوضحه فهشمه فيها آخر ثم نقل ثالث ثم أم رابع فعلى الأول خمسة أبعرة وعلى الثاني خمسة أيضا وكذا على الثالث وعلى الرابع ثمانية عشر كمال دية المأمومة )
كما في ( المبسوط ) و ( الشرائع ) و ( الإرشاد ) وقال في ( التحرير ) هذا ينافي ما قدمناه من أن الحكم يتعلق بالهشم وإن لم يكن هناك جرح وبيان ما في الكتاب وما وافقه أنه يجب على الأول خمسة لأنه أوضح وأما الثاني فإنه يجب عليه خمسة لا عشرة فإن العشرة إنما تجب بالهشم مع الإيضاح إذ لو أوضح وهشم لم يكن عليه إلا العشرة فخمسة بإزاء الإيضاح والمنافاة في هذه والقول بوجوب العشرة لا بأس به وعلى الثالث خمسة لا خمسة عشر وفيها أيضا منافاة لما تقدم والقول بالخمسة عشر جيد وعلى الرابع ثمانية عشر كمال دية المأمومة لا ثلاثة وثلاثون وفي ( المبسوط ) ثمانية عشر وثلث وقد تقدم الكلام في ذلك
( قوله ) ( الحادي عشر إذا أجافه لزمه دية الجائفة فإن جاء آخر وأدخل السكين ولم يقطع شيئا عزر ولا ضمان عليه )
كما في ( المبسوط ) و ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) لأنه لم يفعل شيئا
( قوله ) ( وإن قطع جزء من الأعلى أو الأسفل فالحكومة )
المراد بالأعلى الظاهر وبالأسفل الباطن وهو معنى ما في ( المبسوط ) و ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) فإن وسعها من باطن دون الظاهر أو من ظاهر دون الباطن فعليه حكومة ووجهه أنه جرح لم يقدر له شيء وليس من الإجافة في شيء
( قوله ) ( ولو قطع جزءا من الظاهر في جانب وجزءا من الباطن في جانب آخر فالحكومة )
لمثل ما تقدم إذ المفروض أن الجائفة بتمامها لم تتسع وإن اتسع ظاهرها من جانب وباطنها من آخر